فيه بين ثلاثة أشياء: إما أن يمن عليه فيطلقه أو يستعبده أو يفاديه.
فصل في أحكام أهل البغي:
من قاتل إماما عادلا فهو باع وجب جهاده على كل من يستنهضه الإمام، ولا يجوز قتالهم إلا بأمر الإمام وإذا قوتلوا لم يرجع عنهم إلى أن يفيئوا إلى الحق، وهم على ضربين: أحدهما لهم فئة يرجعون إليها فإذا كان كذلك جاز أن يجاز على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم، والآخر لا يكون لهم فئة فمن كان كذلك لا يجاز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم. ولا يجوز سبي ذراري الفريقين على كل حال.
والمحارب: كل من أظهر السلاح في بر أو بحر أو سفر أو حضر، فإنه يجوز قتاله على وجه الدفاع عن النفس والمال فإذا أدى ذلك إلى قتلهم لم يكن على الدافع شئ.
وتفصيل هذه الأبواب وشرحها وفروعها قد استوفيناه في النهاية وفي تهذيب الأحكام.
فصل في ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
وهما فرضان من فرائض الأعيان عند شروط، فالأمر بالمعروف ينقسم قسمين:
واجب ومندوب. فالأمر بالواجب واجب والأمر بالمندوب مندوب، والنهي عن المنكر كله واجب لأنه كله قبيح، وشرائط وجوبهما ثلاثة: أن يعلم المعروف معروفا والمنكر منكرا، ويجوز تأثير إنكاره، ولا يكون فيه مفسدة ويدخل في هذا القسم أن لا يؤدى إلى ضرر في نفسه أو في غيره أو ماله لأن كل ذلك مفسدة.
وهما ينقسمان ثلاثة أقسام: باليد واللسان والقلب. فمن أمكنه الجميع وجب عليه جميعه، فإن لم يمكنه الجميع وجب عليه باليد، فإن لم يمكنه باليد وجب بالقلب واللسان، فإن لم يمكن باللسان فبالقلب، وأمثلة ذلك بيناها في النهاية.