غير جهة غصب وبطون الأودية والآجام ورؤوس الجبال، فكلها للإمام القائم ع مقام النبي ص لا تصرف فيها لأحد سواه.
وإما أن تكون أرضا أسلم أهلها وأجابوا إلى الحق طوعا فهي ملك لهم يتصرفون فيها كما يشاؤون.
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
وإن كانا فرضين من فرائض الاسلام فهل هما على الكفاية أو التعيين وهل يجبان عقلا أو سمعا؟ الأقوى وجوبهما على الأعيان سمعا إلا ما فيه دفع ضرر على النفس فإن التحرز منه بدفعه يعلم وجوبه بقضية العقل.
ولا بد من العلم بالمعروف وبالمنكر، وتمييز كل واحد منهما عن الآخر، وظهور أمارات استمرار ما يجب إنكاره مستقبلا، وثبوت العلم أو الظن بتأثير الأمر والنهي، وأن النكير لا يفضى بصاحبه إلى ضرر يدخل عليه في نفس أو مال ولا إلى تجدد مفسدة في دين أو دنيا. فمع تكامل هذه الشروط وحصول الاستطاعة والمكنة يجب باليد واللسان والقلب، فإن فقدت القدرة تعذر الجمع فيه بين ذلك فباللسان والقلب خاصة وإن لم يمكن الجمع فيه بينهما لأحد الأسباب المانعة فلا بد منه باللسان الذي لا يسقط الانكار به شئ في كفر واحد.
ما يجب إنكاره لا يكون إلا قبيحا فلذلك لا يكون الانكار إلا واجبا، وما يؤمر به قد يكون واجبا إذا كان أمرا بواجب وقد يكون مندوبا إذا كان أمرا بندب، وأي وجه أمكن الانكار عليه لا يجوز الاقتصار على ما دونه والإخلال به جملة من أقبح القبائح لكونه إخلالا بواجب وإضاعة لأمر عظيم من أمور الدين.