ذلك لتعلقه بنصرة الاسلام ودفع العدو عن دار الإيمان لأنه إن لم يدفع العدو درس الحق وغلب على دار الإيمان وظهرت بها كلمة الكفر.
ولا يحل لأحد - من اتباع الظالم في جهاد الكفار للتقية أو الدفع عن الاسلام - أن يأخذ من الغنيمة شيئا إلا على الوجه المشروع في المغانم.
وحكم جهاد المحاربين من المسلمين حكم جهاد من خيف منه على دار الإيمان من الكفار في عموم الفرض من غير اعتبار صفة الداعي.
ومن السنة الرباط في الثغور الإسلامية وارتباط الخيل وإعداد السلاح وإن لم يتكامل فيها شروط الجهاد المبتدأ انتظارا لدعوة الحق وعزما على إجابة الداعي إليه ودفع العدو إن قصدها وحمايتها من مكيدها.
فصل: في سيرة الجهاد:
سيرة الجهاد على ضربين: أحدهما أحكام الحرب والمحاربين والثاني قسمة الغنائم.
الضرب الأول من السيرة:
إذا عزم سلطان الجهاد عليه فليقدم الدعوة إليه والاستنفار في البلاد لتجمع له الأنصار، فإذا اجتمعوا سار بهم ليطأ دار الكفر أو محل المحاربين، فإذا انتهى إليهم فليدعهم إلى الله تعالى وإلى رسوله ص وما جاء به وليجتهد في الدعاء وليتلطف ويكرر ذلك بنفسه وذوي البصائر من أصحابه، فإذا أجابوا إلى الحق ووضعوا السلاح أقرهم في دارهم إن كانوا ذوي دار ولم يعرض لشئ منها وولى عليهم من صلحاء المسلمين وعلمائهم من يفقههم في دينهم ويحمي بيضتهم ويجبي أموال الله تعالى منهم.
وإن كانوا بغاة أو متأولين أو مرتدين أو محاربين ردهم إلى دار الأمن إن كانوا قد خرجوا عنها وإلا أقرهم فيها.
وإن أبوا الإجابة وسألوا النظرة لينظروا لأنفسهم أنظرهم مدة معلومة ينصب لهم فيها من يحاجهم وينبئهم على فساد ما هم عليه، فإن أقروا بالحق سار فيهم بما ذكرناه وإن