أحكام الغنيمة:
ويغنم ما كان في يد المشركين مما يملك في الاسلام ما لم يكن غصبا يعرف من مسلم فيرد عليه، ويجوز قسمتها في دار الحرب، ويبدأ الإمام بسد ما ينوبه منها وإن استغرقها، ثم يعطي منها أجرة حفاظها ومن جعل له أو شرط له سلب قتيل، ثم يصطفي منها ما لا يجحف بها، ثم يخرج خمسها لأهل الخمس وقد ذكرناهم، ثم يقسم الأربعة الأخماس بين المقاتلة للفارس سهمان وللراجل سهم ولذي الفرسين فصاعدا ثلاثة أسهم، ويشاركهم من يلحقهم معينا قبل القسمة، ويقسم السرية على القواعد.
وإذا كان فيها ما لا ينقل ويحول كالأرض قبلها الإمام وقسم دخلها بين المسلمين بأجمعهم بعد تخميسها، فإن قوتل أهل الحرب بغير إذنه فما غنموا فله خاصة.
ويملك الغانمون الغنيمة بالحيازة مشاعة بينهم، فإن مات أحدهم فحقه لوارثه، وإن كان فيها من يعتق عليه عتق نصيبه، وإن وطئ منه جارية درأ عنه من الحد بقدر ما له منها وحد بقدر ما ليس له، وإن سرق منها قدر حقه فلا قطع، وإن سرق منها من لا سهم له فيها - كالأعراب المقاتلة مع المهاجرين - قطع.
وقيل: لا يملك أحدهم إلا بعد القسمة، لأن للإمام أن يعطي الشخص عينا دون عين وإن كره.
والفئ ما حصل بلا قتال وكان للنبي ص ثم هو للقائم بعده مقامه ولا شئ لغيره فيه ينفق منه على نفسه وما ينوبه وعلى أقاربه.
ومال الهدنة والجزية قيل: يخمس، وقيل: لا يخمس.
أحكام المرتد والمرتدة:
والمرتد عن فطرة وهو من لم يزل مسلما أو ولد بين مسلمين قتل من غير استتابة وورث ماله وارثه المسلم حين ارتد وبانت زوجته واعتدت عدة الوفاة.
وإن كان كافرا أسلم ثم ارتد استتيب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل يوم الرابع وورثه وارثه المسلم بعد قتله ووقف نكاحه على انقضاء العدة، فإن أسلم قبل تقضيها فهما على