كتاب الجهاد الجهاد فرض من فرائض الاسلام وهو فرض على الكفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإنما يجب بثلاثة شروط: أحدها: حضور إمام عادل أو من نصبه الإمام للجهاد والثاني: أن يدعو إليه والثالث: اجتماع سبع خصال في المدعو إليه وهي: الحرية والبلوغ والذكورة وكمال العقل والصحة واليسار إذا احتاج إليه والمعرفة به. ويسقط عن عشرة نفر: النساء والصبيان والمجانين والشيخ الضعيف والمريض والأعمى والمعسر والأعرج - إذا لم يقدر على الحرب فارسا - ومن ليس من أهل المعرفة به ومن لم يأذنه الوالدان.
وربما يصير الجهاد فرض عين بأحد شيئين: أحدهما: استنهاض الإمام إياه والثاني: يكون في حضور الإمام وغيبته بمنزلة وهو أن يدهم أمر يخشى بسببه على الاسلام وهن أو على مسلم في نفسه أو ماله إذا حصل ثلاثة شروط: حضوره وقدرته على دفع ذلك ووجود معاون إن احتاج إليه. ولا يجوز الجهاد بغير الإمام ولا مع أئمة الجور.
فصل: في بيان أقسام الكفار ومن يجوز قتاله وبيان القتال:
الكفار ضربان: فضرب يجوز إقراره على دينه وهم اليهود والنصارى والمجوس بشرطين: قبول الجزية، والتزام إجراء أحكام الاسلام عليهم وهي ترك التظاهر بالمحرمات وجميعها ثمانية عشر شيئا: المنافية للأمان من القتال مع أهل الاسلام، وما يكون في