مدبرهم وقتل أسيرهم، ومن لم يكن له فئة فالقصد بمحاربتهم تفريق كلمتهم فلا يتبع لهم مدبر ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل لهم مأسور.
مسائل:
الأولى: لا يجوز سبي ذراري البغاة ولا تملك نسائهم إجماعا.
الثانية: لا يجوز تملك شئ من أموالهم التي لم يحوها العسكر سواء كانت مما ينقل كالثياب والآلات أو لا ينقل كالعقارات لتحقق الاسلام المقتضي لحقن الدم والمال، وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول؟ قيل: لا، لما ذكرناه من العلة، وقيل:
نعم، عملا بسيرة على ع وهو الأظهر.
الثالثة: ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة، يقسم للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة.
خاتمة:
من منع الزكاة لا مستحلا فليس بمرتد ويجوز قتاله حتى يدفعها، ومن سب الإمام العادل وجب قتله، وإذا قاتل الذمي مع أهل البغي خرق الذمة وللإمام أن يستعين بأهل الذمة في قتال أهل البغي، ولو أتلف الباغي على العادل مالا أو نفسا في حال الحرب ضمنه، ومن أتى منهم بما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب فمع الظفر يقام عليه الحد.