كتاب الجهاد الجهاد فرض من فرائض الاسلام، وهو فرض على الكفاية إذا قام به البعض يسقط عن الباقين.
وشرائط وجوبه سبعة: الذكورة والبلوغ وكمال العقل والصحة والحرية وأن لا يكون شيخا ليس به قيام ويكون هناك إمام عادل أو من نصبه الإمام للجهاد. فإذا اختل واحد من هذه الشروط سقط فرضه. والمرابطة مستحبة، وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما فإن زاد على ذلك كان جهادا ويجب بالنذر.
فصل: في أصناف من يجاهد من الكفار:
الكفار على ضربين: ضرب يقاتلون إلى أن يسلموا أو يقتلوا أو يقبلوا الجزية وهم ثلاث فرق: اليهود والنصارى والمجوس، والآخر لا يقبل منهم الجزية ويقاتلون حتى يسلموا أو يقتلوا وهم كل من عدا الثلاث الفرق المذكورين.
وإذا قبلوا الجزية فليس لها حد محدود بل يأخذها الإمام على حسب ما يراه إما أن يضعها على رؤوسهم أو أراضيهم، ولا يجمع بينهما ويزيد وينقص حسب ما يراه، فإن وضعها على أراضيهم فأسلموا سقطت عنهم الجزية وأخذ من الأرض العشر أو نصف العشر وتكون أملاكا لهم، ومتى وجبت عليهم الجزية فأسلموا سقطت عنهم الجزية، ولا تؤخذ الجزية من أربعة: الصبيان والمجانين والبله والنساء. ولا يبتدئون بالقتال إلا بعد