عن الجهاد أو صاحب دين حال فلا جهاد عليه.
والمجاهدون: اليهود والنصارى والمجوس وعباد الأوثان والأصنام والمرتدون والبغاة والمحاربون.
فاليهود والنصارى والمجوس يقاتلون ويسبى ذراريهم وتغنم أموالهم حتى يسلموا أو تقبل الجزية، وإجراء أحكام الاسلام عليهم والوفاء بما يشترطه الإمام عليهم من ترك التظاهر بشرب الخمر ونكاح المحرمات وأكل لحم الخنزير والربا وفتنة المسلم عن دينه وإيواء عين على المسلمين والقتال مع عدوهم وإحداث البيعة والكنيسة وضرب الناقوس ورفع أخبار المسلمين إلى المشركين وإصابة المسلمة بنكاح أو سفاح وسب الله ورسوله، فإن خالفوا ذلك أو بعضه فله قتالهم واستغنام المال والذرية.
أحكام الجزية:
والجزية إلى رأي الإمام على رأس أو أرض - لا يجمع بينهما - ويزيد وينقص باختياره، ولا جزية إلا على الحر البالغ الكامل العقل الذكر، والضيافة على ما يشترط من المعلومة وكان مستحقها المهاجرون وهي الآن القائم مقامهم في نصرة الاسلام.
وإذا أسلم الذمي أو مات قبل الحول أو بعده لم تؤخذ منه ولا من تركته، فإن ضربها على أرضه فباعها انتقلت الجزية إلى رأسه.
ومن دخل في دينهم قبل نسخه فبحكمهم، ومن دخل فيه بعد نسخه لم يقبل منه، وإن ارتد منهم شخص إلى دين يقر عليه أهله ببذل الجزية قبل منه، فإن انتقل إلى غيره لم يقبل منه إلا الرجوع إليه أو إلى أهله أو الاسلام.
ومن قبلت الجزية منه لم تؤكل ذبيحته ولم ينكح منه إلا المتعة وملك اليمين، وعند بعض أصحابنا يحل ذلك إلا المجوس فلا تحل ذبائحهم ولا نكاحهم، وروي رخصة في المتعة وملك اليمين، ومن لم يقبل لم يحل ذلك منه. ويجب دفع المعتدي على أهل الذمة مسلما كان أو كافرا كالمسلمين.
وأما عباد الأوثان والأصنام فيقاتلون حتى يسلموا أو يقتلوا فقط، والمستأمن والمعاهد