والصابئون من النصارى والسامرة من اليهود إن كفروهم لم يقروا وإن جعلوهم مبدعة أقروا والأقرب تقرير المتولد بين الوثني والنصراني بالجزية بعد بلوغه إن كان أبوه نصرانيا، وإلا فلا، ولو توثن نصراني وله ولد صغير ففي زوال حكم التنصر عنه نظر، فإن قلنا بالزوال لم يقبل منه بعد بلوغه إلا الاسلام، وإن قلنا بالبقاء جاز إقراره بالجزية، ولو تنصر الوثني وله ابن صغير وكبير فأقاما على التوثن ثم بلغ الصغير بعد البعثة جاز إقراره على التنصر لو طلبه بالجزية دون الكبير ولا بد من التزام الذمي بجري أحكام المسلمين عليه.
الثاني: العاقد:
وهو الإمام أو من ينصبه فيجب عليه القبول إذا بذلوه إلا إذا خاف غائلتهم ولا تقبل من الجاسوس، ولو عقد مسلم لم يصح ولو كان لواحد لكن لا يغتال بل يرد إلى مأمنه فإن أقام سنة لم يطالب عنها.
وصورة العقد أن يقول العاقد: أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام الاسلام، أو ما يؤدى هذا المعنى فيقول الذمي: قبلت، فهذان شرطان لا بد منهما والبواقي إن شرطت وجبت. ويصح العقد موقتا على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الاسلام فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل ويصح مؤبدا، ولو قال: ما شئت، صح. ولا يصح تعليقه بمشيئة الإمام على إشكال من حيث أنه ليس للإمام الابتداء بالنقض ومن حيث الشرط، ولو قال: ما شاء الله أو ما أقرركم، فكالتعليق بمشيئة الكافر لأنه تعالى أمر بالتقرير ما دام باذلا للجزية.
ولا تقرير للجزية بل بحسب ما يراه الإمام ويجوز وضعها على رؤوسهم وعلى أرضيهم وله الجمع على رأي ويؤخذ عند انتهاء كل حول، فإن أسلم قبل الأداء سقطت وإن كان بعد الحول على رأي نعم لو باعها الإمام أخذت منه، ولو مات بعد الحول قبل الأداء أخذت من صلب تركته، وإذا فسد العقد لم نقتلهم بل نلحقهم بأهلهم فإن أقاموا سنة عندنا أخذنا الجزية.
ولو دخل الكافر دارنا بغير أمان لم نأخذ منه شيئا لأنه لم يقبله لكن نغتاله، ولو