لم تكن عرابا، ولا يسهم من الخيل للقحم والرازح والضرع لعدم الانتفاع بها في الحرب، وقيل: يسهم مراعاة للاسم، وهو حسن. ولا يسهم للمغصوب إذا كان صاحبه غائبا ولو كان صاحبه حاضرا كان لصاحبه سهمه، ويسهم للمستأجر والمستعار، ويكون السهم للمقاتل والاعتبار بكونه فارسا عند حيازة الغنيمة لا بدخوله المعركة.
والجيش يشارك السرية في غنيمتها إذا صدرت عنه وكذا لو خرج منه سريتان، أما لو خرج جيشان من البلد إلى جهتين لم يشرك أحدهما الآخر، وكذا لو خرجت السرية من جملة عسكر البلد لم يشركها العسكر لأنه ليس بمجاهد.
ويكره تأخير قسمة الغنيمة في دار الحرب إلا لعذر، وكذا يكره إقامة الحدود فيها.
مسائل أربع:
الأولى: المرصد للجهاد لا يملك رزقه من بيت المال إلا بقبضه، فإن حل وقت العطاء ثم مات كان لوارثه المطالبة به، وفيه تردد.
الثانية: قيل: ليس للأعراب من الغنيمة شئ وإن قاتلوا مع المهاجرين بل يرضخ لهم، ونعني بهم من أظهر الاسلام ولم يصفه وصولح على إعفائه عن المهاجرة وترك النصيب.
الثالثة: لا يستحق أحد سلبا ولا نقلا في بدأة ولا رجعة إلا أن يشترط له الإمام.
الرابعة: الحربي لا يملك مال المسلم بالاستغنام، ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها فالأحرار لا سبيل عليهم أما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة ولو عرفت بعد القسمة فلأربابها القيمة من بيت المال، وفي رواية: تعاد على أربابها بالقيمة، والوجه إعادتها على المالك، ويرجع الغانم بقيمتها على الإمام مع تفرق الغانمين.