باب ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود والجهاد عن الدين كل من أمكنه إنكار منكر وجب عليه، فأما الأمر بالمعروف فينقسم إلى واجب وندب، فالواجب كل أمر بواجب والندب كل أمر بندب فمن وجب عليه إنكار المنكر أو الأمر بالمعروف فحاله ينقسم على ثلاثة أضرب: من يمكنه بيده ومن يمكنه بلسانه ومن يمكنه بقلبه. وهو مرتب باليد أولا فإن لم يمكن فباللسان فإن لم يمكن فبالقلب، ويجب عليه أيضا أن يفعله على الوجه الذي يعلم أو يظن أنه أدى على الوجه المنفر فإن رفقا فرفقا وإن عسفا فعسفا.
وما به يسقط الوجوب ينقسم: فمنه ما لم يندب إلى تحمله، ومنه ما ندب إلى تحمله فما لم يندب إلى تحمله كل ما يأتي على النفس أو ما يجري مجرى النفس أو مؤمن أو مال، وما ندب إلى تحمله مثل السب وذهاب بعض ماله فالثواب يعظم للمشقة.
ولا ينكر منكرا بنكر ولا يأمر بمعروف إلا بمعروف، فأما القتل والجراح في الانكار فإلى السلطان أو من يأمره السلطان، فإن تعذر الأمر لمانع فقد فوضوا ع إلى الفقهاء إقامة الحدود والأحكام بين الناس بعد أن لا يتعدوا واجبا ولا يتجاوزوا حدا وأمروا عامة الشيعة بمعاونة الفقهاء على ذلك ما استقاموا على الطريقة ولم يحيدوا، فإن اضطرتهم تقية أجابوا داعيها إلا في الدماء خاصة فلا تقية فيها، وقد روي: أن للإنسان أن يقيم على ولده وعبده الحدود إذا كان فقيها ولم يخف على نفسه من ذلك، والأول