كان المهر الذي دفعه إليها محرما كخمر وشبهه أو لم يكن قد دفع إليها شيئا لم يدفع إليه شئ ولا قيمة المحرم وإن كانت قبضته كافرة، ولو جاء أب الزوج أو أخوه وشبهه لم يدفع إليه شئ أيضا، والدافع في موضعه إنما هو الإمام من بيت المال لأنه من المصالح هذا إذا قدمت إلى بلد الإمام أو خليفته ومنع من ردها، ولو قدمت غير بلدهما فمنعها غير الإمام وغير خليفته لم يدفع إليه شئ سواء كان المانع العامة أو رجال الإمام.
فروع أ: لو قدمت مجنونة أو عاقلة فجنت لم يجب الرد لجواز تقدم إسلامها، ثم إن علم تقدم الاسلام دفع إليه مهرها ولو اشتبه لم يجب فإن أفاقت واعترفت بتقدم إسلامها أعيد عليه وإن قالت: لم أزل كافرة، ردت عليه.
ب: لو قدمت صغيرة فوصفت الاسلام لم ترد لجواز الافتتان ولا المهر إلى أن تبلغ فإن بلغت وأقامت على الاسلام رد المهر وإلا ردت هي.
ج: لو قدمت مسلمة فجاء زوجها يطلبها فارتدت لم ترد لأنها بحكم المسلمة فيجب أن تتوب أو تحبس ويرد عليه المهر للحيلولة.
د: لو جاء زوجها يطلبها فمات قبله أو ماتت كذلك فلا شئ له وإن مات أحدهما بعد المطالبة أعيد عليه أو على وارثه.
ه: لو قدمت مسلمة فطلقها بائنا أو خالعها قبل المطالبة لم يكن له المطالبة لزوال الزوجية فتزول الحيلولة ولو كان رجعيا فراجعها عادت المطالبة.
و: لو قدمت مسلمة فجاء زوجها وأسلم في العدة الرجعية ردت إليه، فإن كان قد أخذ منا المهر استعدناه لأن المهر للحيلولة ولم نحل بينهما، وإن أسلم بعدها ترد عليه فإن كان قد طالب بالمهر قبل انقضاء العدة فمنعناه كان له المطالبة لحصول الحيلولة، ولو طالب بعد الانقضاء لم يكن له لأنه التزم حكم الاسلام وليس من حكمه المطالبة بعد البينونة.