التعيين، ولا يشارك فيما غنم بعد مفارقته ويشارك في السابق وكذا يشارك مع القريبة لعدم فوات الاستنجاد به.
ولو زاد الضعف على المسلمين جاز الهرب، وفي جواز انهزام مائة بطل عن مائتي ضعيف وواحد نظر ينشأ من صورة العدد والمعنى والأقرب المنع، إذا العدد معتبر مع تقارب الأوصاف فيجوز هرب مائة ضعيف من المسلمين من مائة بطل مع ظن العجز على رأي، ولو زاد الكفار عن الضعف وظن السلامة استحب الثبات ولو ظن العطب وجب الانصراف، ولو انفرد اثنان بواحد من المسلمين لم يجب الثبات.
ويجب المواراة الشهيد دون الحربي فإن اشتبها فليوار من كان كميش الذكر، ويجوز المحاربة بكل ما يرجى فيه الفتح كنصب المناجيق وإن كان فيهم نسوة وصبيان وهدم الحصون والبيوت والحصار ومنع السابلة من الدخول والخروج، ويكره بإرسال الماء وإضرام النار وقطع الأشجار إلا مع الضرورة وإلقاء السم على رأي.
مسائل:
لا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم وإن أعن إلا مع الحاجة ولا الشيخ الفاني ولا الخنثى المشكل ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو قتال، ولو تترسوا بالنساء والصبيان أو آحاد المسلمين جاز رمى الترس في حال القتال، ولو كانوا يدفعون عن أنفسهم واحتمل الحال تركهم فالأقرب جواز رمى الترس غير المسلم، ولو أمكن التحرز عن الترس المسلم فقصده الغازي وجب القود والكفارة، ولو لم يمكن التحرز فلا قود ولا دية وتجب الكفارة.
ويكره التبييت والقتال قبل الزوال لغير حاجة وتعرقب الدابة وإن وقفت به ونقل رؤوس الكفار إلا مع نكاية الكفار به والمبارزة من دون إذن الإمام على رأي وتحرم لو منع وتجب لو ألزم، ولو طلبها مشرك استحب الخروج إليه للقوي الواثق من نفسه بالنهوض ويحرم على الضعيف على إشكال، فإن شرط الانفراد لم يجز المعاونة إلا إذا فر المسلم وطلبه الحربي فيجوز دفعه، ولو لم يطلبه فالأقوى المنع من محاربته فإن استنجد أصحابه