ودفاعهم، غير أنه يقصد المجاهد والحال على ما وصفناه الدفاع عن نفسه وعن حوزة الاسلام وعن المؤمنين ولا يقصد الجهاد مع الإمام الجائر ولا مجاهدتهم ليدخلهم في الاسلام.
والمرابطة في سبيل الله فيها فضل كبير وثواب جزيل غير أن الفضل فيها يكون حال كون الإمام ظاهرا، وحدها ثلاثة أيام إلى أربعين يوما، فإن زاد على ذلك كان حكمه حكم المجاهدين وثوابه ثوابهم.
ومتى لم يكن الإمام ظاهرا لم يكن فيه ذلك الفضل، فإن نذر في حال استتار الإمام وانقباض يده عن التصرف أن يرابط وجب عليه الوفاء به غير أنه يكون حكمه ما ذكرناه من أنه لا يبدأ العدو بالقتال وإنما يدفعهم إذا خاف سطوتهم.
وإن نذر أن يصرف شيئا من ماله إلى المرابطين في حال ظهور الإمام وجب عليه الوفاء به، وإن نذر ذلك في حال انقباض يد الإمام صرف ذلك في وجوه البر اللهم إلا أن يكون قد نذر ظاهرا ويخاف في الإخلال به الشنعة عليه فحينئذ يجب الوفاء به.
ومن أخذ من انسان شيئا ليرابط عنه في حال انقباض يد الإمام فليرد عليه ولا يلزمه الوفاء به، فإن لم يجد من أخذه منه وجب عليه الوفاء به ولزمته المرابطة.
ومن لا يمكنه المرابطة بنفسه فرابط دابة أو أعان المرابطين بشئ يقوم بأحوالهم كان له في ذلك أجر كبير، ومن دخل أرض العدو بأمان من جهتهم فغزاهم قوم آخرون من الكفار جاز له قتالهم ويكون قصده بذلك الدفاع عن نفسه ولا يقصد معاونة المشركين والكفار.
باب من يجب قتاله من المشركين وكيفية قتالهم:
كل من خالف الاسلام من سائر أصناف الكفار يجب مجاهدتهم وقتالهم غير أنهم ينقسمون قسمين:
قسم لا يقبل منهم إلا الاسلام والدخول فيه أو يقتلون وتسبى ذراريهم وتؤخذ أموالهم وهم جميع أصناف الكفار إلا اليهود والنصارى والمجوس.