الأصاغر ولو كان فيهم حمل، ولو سبيت أم الحمل كانت رقا دون ولدها منه وكذا لو كانت الحربية حاملا من مسلم بوطئ مباح، ولو أعتق مسلم عبدا ذميا بالنذر فلحق بدار الحرب فأسره المسلمون جاز استرقاقه، وقيل: لا، لتعلق ولاء المسلم به، ولو كان المعتق ذميا استرق إجماعا.
الثانية: إذا أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه ملك نفسه بشرط أن يخرج قبله، ولو خرج بعده كان على رقه، ومنهم من لم يشترط خروجه، والأول أصح.
الطرف الخامس: في أحكام الغنيمة:
والنظر في الأقسام وأحكام الأرضين المفتوحة وكيفية القسمة:
أما الأول:
فالغنيمة هي الفائدة المكتسبة سواء اكتسبت برأس مال كأرباح التجارات أو بغيره كما يستفاد من دار الحرب. والنظر ههنا يتعلق بالقسم الأخير، وهي أقسام ثلاثة:
الأول: ما ينقل كالذهب والفضة والأمتعة.
الثاني: وما لا ينقل كالأرض والعقار.
الثالث: وما هو سبي كالنساء والأطفال. والأول: ينقسم إلى ما يصح تملكه للمسلم وذاك يدخل في الغنيمة وهذا القسم يختص به الغانمون بعد الخمس والجعائل، ولا يجوز لهم التصرف في شئ منه إلا بعد القسمة والاختصاص، وقيل: يجوز لهم تناول ما لا بد منه كعلف الدابة وأكل الطعام.
وإلى ما لا يصح تملكه كالخمر والخنزير، ولا يدخل في الغنيمة بل ينبغي إتلافه (إن أمكن) كالخنزير، ويجوز إتلافه وإبقاؤه للتخليل كالخمر.
فروع:
الأول: إذا باع أحد الغانمين غانما شيئا أو وهبه لم يصح، ويمكن أن يقال: يصح في