الفصل الرابع: في أحكام البغاة:
ومن خرج على المعصوم من الأئمة ع فهو باع ويجب قتاله حتى يفيئ أو يقتل كقتال الكفار، فذو الفئة يجهز عليهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم وغيرهم يفرقون والأصح عدم قسمة أموالهم مطلقا.
الفصل الخامس: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
وهما واجبان عقلا ونقلا على الكفاية، ويستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه، وإنما يجبان مع علم المعروف والمنكر وإصرار الفاعل أو التارك والأمن من الضرر وتجويز التأثير، ثم يتدرج في الانكار بإظهار الكراهية ثم القول اللين ثم الغليظ ثم الضرب، وفي الجرح والقتل قولان، ويجب الانكار بالقلب على كل حال، ويجوز للفقهاء حال الغيبة إقامة الحدود مع الأمن والحكم بين الناس مع اتصافهم بصفات المفتي وهي:
الإيمان والعدالة ومعرفة الأحكام بالدليل والقدرة على رد الفروع إلى الأصول. ويجب الترافع إليهم ويأثم الراد عليهم، ويجوز للزوج إقامة الحد على زوجته والوالد على ولده والسيد على عبده، ولو اضطر السلطان إلى إقامة حد أو قصاص ظلما أو الحكم جاز إلا القتل فلا تقية فيه.