أشبه ذلك، وأما الغرض: فهو الذي ينصب في الهدف ويقصد إصابته بالرمي وقد يكون من جلد أو قرطاس أو ورق أو خشب أو من شف، وقيل: إنه الرقعة وأما قدر الغرض: فهو مثل أن يقال: شبر في شبر أو أربع أصابع في مثل ذلك.
وأما السبق: فهو المال الذي يخرج في المناضلة، وأما المبادرة: فإن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي، وأما المحاطة: فإن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد اسقاط ما تساويا في الإصابة فجميع هذه يجب في كل واحد منهما أن يكون معلوما ومتى لم يكن كذلك لم يصح، والهدف هو التراب الذي يجمع وينصب الغرض فيه وقد يجوز أن يعمل من لبن وما أشبهه.
فإن شرط أحد المتناضلين أن يرمي بجنس من القسي ويرمي الآخر بجنس غيره كان جائزا ولكل واحد منهما أن يتخير من الجنس ونصاله ما أراد، فإن رمى لم يكن له إبداله من غير ذلك الجنس، وينبغي أن ينصب الرماة بينهم عدلا يخط لهم خطا في مقام الرمي يقفونه دونه.
وللرامي الوقوف حيث أراد من ذلك الخط من مقابلة المسبق أو يمينه أو يساره ولا يجوز لصاحب السبق أن يبتدئ بالرمي ولا أن يبتدئ به من يريد هو أن يبتدئ إن لم يشترط ذلك، فإن شرطه جاز وإن لم يشترطه ووقعت المشاحة في ذلك بين الرماة أقرع بينهما، فمن أصابه القرعة كان هو المبتدئ بالرمي مثل العدد الذي رمى البادئ به.
ولا ينبغي للمسبق أن يقطع الرمي إلا من عذر يمنع من ذلك لعلة تناله في يده أو بصره أو أمر يضر بالرمي أو غير ذلك مما يكون العذر واضحا فيه، وليس لأحد المتناضلين أن يقول للآخر: اجعل الاختيار إلي في من أريد من الرماة أن يكون في حزبي ويكون السبق علي ولا له أيضا أن يقول: ارم أنا وأنت فأينا نضل صاحبه سبقه، والسبق يلزم الباذل له دون من معه في حزبه، فإن دخلوا معه في الضمان لزمهم منه ما يذكره ويفض ذلك عليهم على الرؤوس.
فإن قال أحد المتناضلين لصاحبه: سبقتك عشرة على أنك إن نضلتني فلك العشرة