صالحناهم على أن الأرض لهم ويؤدون الخراج فلهم تجديد الكنائس فيها، وكل موضع منعنا من الإحداث لم يمنع من إصلاح القديم نعم لو انهدم ففي الإعادة نظر، ولا يجوز توسيع خطتها.
ب: عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم وإن كان دار جاره في غاية الانخفاض وفي المساواة إشكال، ولا يجب أن يقصر عن بناء جميع المسلمين في البلد بل بناء محلته ولو كانوا في موضع منفرد فلا حجر، ولا يمنع من شراء دار مرتفعة ولا يهدم لو ملكها نعم لو شراها من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع، ولو شراها المسلم من هذا الظالم لم يهدم، فلو باعها المسلم فالأقرب إقراره على العلو، ولو انهدمت المرتفعة مطلقا لم يجز له أن يعلو في الإعادة ولا يلزمهم إخفاء العمارة.
ج: عدم دخول المساجد للاستيطان ولا للاجتياز سواء أذن لهم مسلم أو لا.
د: عدم استيطان الحجاز - والمراد به مكة والمدينة وهي داخلة في جزيرة العرب لأن حدها من عدن إلى ريف عبادان طولا ومن تهامة وما والاها إلى أطراف الشام عرضا - ويجوز لهم الاجتياز بالحجاز والامتيار منه ولا يمكن من الإقامة أزيد من ثلاثة أيام على موضع سوى يوم الدخول والخروج ويمنع من الاجتياز بالحرم فلو جاء لرسالة خرج إليه من يسمعها، فلو دفن به نبش قبره وأخرج، ولو مرض وخيف موته بنقله نقل.
ه: التزام جميع ما تقدم من الشرائط.
نكتة:
حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال وما عداه يرد إلى مأمنه، ولو نبذ إلينا العهد ألحق بالمأمن أيضا، ولو كذب بعد إسلامه على رسول الله ص عزر فإن كذبه فهو مرتد وإن نسبه إلى الزنى فهو مرتد فإن أسلم لم يلزمه شئ واحتمل القتل لأن حد قذف النبي القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة ووجوب الثمانين لأن قذف النبي ارتداد وقد سقط حكمه بالتوبة وبقي حد القذف.