عليه الحد مع الظفر.
المقصد الخامس: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
ولا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف وإنما الخلاف في مقامين: أحدهما أنهما واجبان على الكفاية أو على الأعيان والثاني أنهما واجبان عقلا أو سمعا، والأول في المقامين أقوى. ثم الأمر بالمعروف ينقسم بانقسام متعلقه إلى واجب وإلى ندب باعتبار وجوب متعلقه وندبيته، ولما لم يقع المنكر إلا على وجه القبح كان النهي عنه كله واجبا وإنما يجبان بشروط أربعة:
أ: علم الآمر والناهي بوجه الفعل لئلا يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.
ب: تجويز التأثير فلو عرف عدم المطاوعة سقط.
ج: إصرار المأمور والمنهي على ما يستحق بسببه أحدهما فلو ظهر الإقلاع سقط.
د: انتفاء المفسدة عن الآمر والناهي فلو ظن ضررا في نفسه أو ماله أو بعض المؤمنين سقط الوجوب.
ويجبان بالقلب مطلقا وأقله اعتقاد وجوب ما يتركه وتحريم ما يفعله وعدم الرضا به، وكما لو علم الطاعة بضرب من الإعراض وإظهار الكراهية أو الهجران فيجب، وباللسان بأن يعرف عدم الاكتفاء بذلك فيأمره نطقا وينهاه كذلك بالأيسر من القول فالأيسر متدرجا مع عدم القبول إلى الأخشن منه، وباليد مع الحاجة بنوع من الضرب والإهانة فلو افتقر إلى الجراح أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الإمام قولان.
وأما إقامة الحدود فإنها إلى الإمام خاصة أو من يأذن له ولفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك، وللمولى في حال الغيبة إقامة الحد على مملوكه وفي إقامته على ولده وزوجته قول بالجواز، ولو ولى من قبل الجائر عالما بتمكنه من وضع الأشياء في مظانها ففي جواز إقامة الحد له بنية أنه نائب عن سلطان الحق نظر، فإن ألزمه السلطان بها جاز ما لم يكن قتلا ظلما فلا تقية وإن بلغ حد تلف نفسه.
وللفقهاء الحكم بين الناس مع الأمن من الظالمين وقسمة الزكاة والأخماس والإفتاء