والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون للأقرب فالأقرب.
باب أحكام أهل البغي:
قال الله تعالى: انفروا خفافا وثقالا، أي شبابا وشيوخا وأغنياء وفقراء ونشاطا وغير نشاط وركبانا ومشاة ومشاغيل وغير مشاغيل وذوي العيال والميسرة وذوي العسرة وقلة العيال.
" وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم " ظاهر الآية يقتضي وجوب مجاهدة البغاة كما يجب مجاهدة الكفار لأنه جهاد في سبيل الله.
و " الباغي " هو من قاتل إماما عادلا يجب جهاده على كل من يستنهضه الإمام، ولا يجوز قتالهم إلا باذنه، وأصل البغي في اللغة الطلب، قال الله تعالى: فمن اضطر غير باع ولا عاد. قال سعيد بن جبير ومجاهد: غير باع على إمام المسلمين ولا عاد بالمعصية طريقة المحقين، وهو المروي عن الباقر والصادق ع. وقال الرماني: إن هذا لا يسوع، قال: لأنه تعالى لم يبح لأحد قتل نفسه بل حظر ذلك عليه. وهذا الذي ذكره غير صحيح لأن من بغى على إمام عادل فأدى ذلك إلى تلف نفسه فهو المعرض للقتل نفسه، كما لو قتل في نفس المعركة فإنه المهلك لها، فلا يجوز لذلك استباحة ما حرم الله كما لا يجوز له أن يستبقي نفسه بقتل غيره من المسلمين. والرخصة تتناول الميتة، وإن كانت عند المفسرين لصورة المجاعة فليست لمكان المجاعة على الإطلاق، بل يقال إنما ذلك للمجاعة التي لم يكن هو المعرض نفسه لها، فأما إذا عرض نفسه فلا يجوز له استباحة المحرم كما قلناه في قتل نفس الغير ليدفع عن نفسه القتل.
فصل:
وإذا قوتل البغاة فلا يبتدأون بالقتال إلا بعد أن يدعوا إلى ما ينكرون من أركان الاسلام، كما فعل أمير المؤمنين ع بالخوارج، قال تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فالجدال فتل الخصم عن