ويكره تأخير القسمة في دار الحرب لغير عذر وإقامة الحدود فيها، ولو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها فلو ارتجعت فلا سبيل على الأحرار، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة ولو عرفت بعدها استعيدت ورجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين، والمرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال فلو مات قبله لم يطالب الوارث وإن كان قد حل، ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط.
المطلب الثالث: في اللواحق:
أ: السلب المستحق للقاتل كل ما يد المقتول عليه وهو جنة للقتال أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة والثياب التي عليه والفرس والبيضة والجوشن، وما لا يد له عليه كالجنائب التي تساق خلفه والرحل فغنيمة، أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر.
ب: إنما يستحق السلب بشروط: أن يشرطه الإمام له، وأن يقتل حالة الحرب فلو قتله بعد أن ولوا الدبر فلا سلب بل غنيمة، وأن يغرر بنفسه فلو رمى سهما من صف المسلمين إلى صف المشركين فقتل فلا سلب، وأن لا يكون المقتول مثخنا بل يكون قادرا على القتال، وأن لا يكون القاتل كافرا ولا مخذلا، وأن لا يكون القتل محرما فلو قتل امرأة غير معاونة فلا سلب.
ج: لا ينقص ذو السهم عن سهمه شيئا لأجل السلب بل يجمعان له ويأخذ السلب الصبي والمرأة والمجنون مع الشرائط.
د: لو تعدد القاتل فالسلب بينهما ولو جرحه الأول فصيره مثخنا فالسلب له وإلا فللثاني.
ه: النفل هو ما يجعله الإمام لبعض المجاهدين من الغنيمة بشرط مثل أن يقول: من دلني على القلعة أو من قتل فلانا أو من يتولى السرية أو من يحمل الراية فله كذا. وإنما يكون مع الحاجة بأن يقل المسلمون ويكثر العدو فيحتاج إلى سرية أو كمين من المسلمين ولا تقدير لها إلا بحسب نظره، وجعل النبي ص في البدأة وهي السرية