وطأها بعد إسلامه وهو يظن أنها ملكه ثم ولدت منه فإن ولده أيضا يكون لسيد الجارية إلا أنه يقوم على الأب ويؤخذ منه قيمته ويلزم الواطئ عقرها لسيدها.
باب ما يجوز أن يغنم وما لا يجوز ذلك فيه:
قد تقدم القول في أحكام الأرضين فلا حاجة إلى إعادة بذلك ههنا ونحن نذكر ما يزيد على ذلك مما يجوز أن يغنم وما لا يجوز ذلك فيه.
وإذا أخذ المسلمون من دار الحرب طعاما فأخرجوه إلى دار الاسلام أو بعضه وجب رده إلى الغنيمة قليلا كان أو كثيرا لأن الحاجة قد زالت، فإن كان على قدر الكفاية موسرين كانوا أو معسرين معهم طعام أو ليس معهم طعام لا يلزمهم في ذلك شئ.
والحيوان المأكول إذا احتاج الغانمون إلى ذبحه وأكل لحمه كان لهم ذلك وليس عليهم ضمان شئ من ذلك، فإذا اتخذوا من جلوده ما يكون سقاء أو روايا أو ركوة أو ما أشبه ذلك أو أحرزوا الجلود ليعملوا منها ما جرى هذا المجرى وجب عليهم رد ذلك في المغنم، وإذا أقام ذلك في يده مدة ما لم يجب عليه في ذلك أجرة مثله وعليه ضمان ما نقص منها فإن زاد بصنعة فيها لم يكن له بذلك حق لأنه تعدى فيها، فأما إذا كان في يده ثياب فعليه ردها إلى المغنم فأما لبسها فلا يجوز له ذلك على كل حال، ولا يجوز له أيضا أن يدهن ولا يتداوى لنفسه ولا لدابته بشئ من أدهان الغنيمة ولا أدويتها إلا بأن يضمن ذلك لأنه ليس بقوت، وكذلك لا يجوز له أن يطعمها بشئ من الجوارح والبزاة وغيرها إن كان معه شئ من ذلك لأنه ليس ذلك ضرورة فيفعل ذلك لأجلها.
وإذا أقرض بعض الغانمين غيره شيئا من الغنيمة من علف دابة أو غير ذلك كان جائزا إلا أنه لا يكون قرضا في الحقيقة من حيث أنه لا يملكه فيقرضه لأن يده عليه، فإذا سلمه إلى غيره وصارت يد الغير عليه يكون يد الثاني عليه وهو أحق به من الأول ولا يجب عليه رده إلى الأول فإن رد كان المردود عليه أحق به لثبوت اليد عليه، فإذا خرج المقرض من دار الحرب والطعام أو العلف كان في يده كان عليه رده في المغنم ولا يرده إلى المقرض لأنه ليس بملك له.