ما للمقاتل على السواء، وإذا قاتل قوم من المسلمين المشركين في السفينة فغنموا وفيهم الفرسان والرجالة كان قسمتهم مثل قسمتهم لو قاتلوا على البر سواء للفارس سهمان وللراجل سهم.
وعبيد المشركين إذا لحقوا بالمسلمين قبل مواليهم وأسلموا كانوا أحرارا وحكمهم حكم المسلمين، وإن لحقوا بهم بعد مواليهم كان حكمهم حكم العبيد.
ومتى أغار المشركون على المسلمين فأخذوا منهم ذراريهم وعبيدهم وأموالهم ثم ظفر بهم المسلمون فأخذوا منهم ما كان المشركون أخذوا منهم فإن أولادهم يردون إليهم بعد أن يقيموا بذلك بينة ولا يسترقون، فأما العبيد فإنهم يقومون في سهام المقاتلة ويعطي الإمام مواليهم أثمانهم من بيت المال، وكذلك الحكم في أمتعتهم وأثاثهم على السواء.
والأسارى على ضربين: ضرب منهم هو كل أسير أخذ قبل أن تضع الحرب أوزارها وينقضي القتال فإنه لا يجوز للإمام استبقاؤهم ويكون مخيرا بين أن يضرب رقابهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم ويتركهم حتى ينزفوا ويموتوا، والضرب الآخر هو كل أسير أخذ بعد أن وضعت الحرب أوزارها فإنه يكون الإمام فيه مخيرا إن شاء من عليه فأطلقه وإن شاء استعبده وإن شاء فاداه.
ومن أخذ أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معه ما يحمله عليه إلى الإمام فليطلقه فإنه لا يدري ما حكم الإمام فيه، ومن كان في يده أسير وجب عليه أن يطعمه ويسقيه وإن أرادوا قتله بعد لحظة.
والمسلم إذا أسره المشركون لم يجز له أن يتزوج فيما بينهم، فإن اضطر جاز له أن يتزوج في اليهود والنصارى فأما غيرهم فلا يقربهم على حال.
باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفية قتالهم والسيرة فيهم:
كل من خرج على إمام عادل ونكث بيعته وخالفه في أحكامه فهو باع وجاز للإمام قتاله ومجاهدته، ويجب على من يستنهضه الإمام في قتالهم النهوض معه ولا يسوع له التأخر عن ذلك، ومن خرج على إمام جائر لم يجز قتالهم على حال، ولا يجوز لأحد قتال