له يمين قطعت يسراه، وإن هرب طلب ليقام عليه الحد.
وإن تاب قبل القدرة عليه ولم يكن جنى على غيره عفي عنه، وإن كان جنى على غيره عفي عن حق الله تعالى وأخذ منه حق الناس إلا أن يعفوا عنه، ولا يغنم مال المحارب.
ومن أراد نفس انسان أو ماله أو أهله دفعه، وإن أدى إلى قتل الدافع فهو شهيد وإلى قتل المدفوع أو جرحه فدمه هدر، فإن أدبر اللص لم يجز رميه، ويثبت المحاربة بعدلين أو إقراره، فإن شهدا أنه قطع عليهما الطريق وعلى القافلة لم يقبل لهما ولا للقافلة لظهور الخصومة والعداوة.
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:
هما فرضان على الكفاية بشرط علمه المعروف معروفا والمنكر منكرا وتمكنه من ذلك، وظنه استمراره من المرتكب أو المخل، ولا يؤدى إلى مفسدة، ولا يكون مفسدة من خوف على نفس أو مال له أو لغيره في الحال أو المال.
والآمر يتبع المأمور به في الوجوب والندب، والنهي عن المنكر واجب كله والنهي عن فعل ما - الأولى تركه - ندب.
ويجبان باليد واللسان والقلب. ويبدأ بالوعظ والتخويف، فإن لم ينجع أدب، فإن لم ينجع إلا بالقتل والجراح فعل، فإن لم يتمكن فبالقلب، وقيل: إذا بلغ إلى القتل والجراح لم يجز إلا بإذن الإمام، والأول أصح. وربما قام الفعل في الموضعين مقام القول كالإعراض عنه والإزراء به لينزجر وإظهار المعروف ليتأسى به.
وقيل: إنهما يجبان على الأعيان، ووجوبهما عقلي أو سمعي فيه خلاف، وتحقيقه في الأصول، ولا خلاف في وجوبهما في الجملة.
المكره:
وإن أكره المكلف على إظهار كلمة الكفر بالقتل جاز له إظهارها، ولو احتمله ولم