مسألة: إذا تترس المشركون بالأطفال هل يجوز قتلهم بالرمي أو غيره أو لا يجوز؟
الجواب: إذا كانت الحرب ملتحمة جاز رمى المشركين وضربهم من غير قصد إلى قتل الأطفال بل يكون القصد إلى من خلفهم، فإن أدى ذلك إلى قتل الأطفال لم يكن على القاتل لهم شئ لأنه لو لم يفعل ذلك لبطل الجهاد وإن لم تكن الحرب قائمة لم يجز رميهم ولا قتلهم بغير الرمي لأنهم غير مكلفين.
مسألة: إذا أمنت المرأة لأحد من الكفار هل يصح ذلك أم لا؟
الجواب: يصح ذلك لأن رسول الله ص قال لأم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنه وقد أجارت رجلا من المشركين يوم فتح مكة: أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت.
مسألة: هل يجوز أمان الصبي لأحد من الكفار أم لا؟
الجواب: أمان الصبيان للكفار لا يصح لأنهم غير مكلفين.
مسألة: إذا اغتر كافر بصبي غير مراهق فأمنه ما حكمه؟
الجواب: إذا أمنه من هذه صفته كان الأمان غير صحيح لأنه أمان من غير مكلف إلا أنه لا يعرض للكافر بسوء حتى يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا لأنه حصل مع المسلمين بشبهة وإذا كان حصوله كذلك لم يجز التعرض له بغدر ولا غيره.
مسألة: إذا تجسس انسان لأهل الحرب وحمل إليهم أخبار المسلمين هل يجوز قتله بذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز قتله بذلك لأن خاطب بن أبي بلتعة كاتب أهل مكة بأخبار المسلمين فلم ير رسول الله ص قتله بذلك غير أن الإمام يعزره على ذلك وله العفو عنه.
مسألة: إذا تزوج حربي بحربية وماتت بعد دخوله بها تم أسلم الزوج بعد ذلك ودخل إلينا ثم لحقه وارثها وطالبه بالمهر هل يجب على الزوج دفعه إليه أم لا؟
الجواب: لا يجب على هذا الزوج دفع هذا المهر إلى الوارث لأن الوارث من أهل الحرب ولا أمان لهم على أهل الحرب لتأمين الوارث منهم على هذا المهر.