تتمة:
إذا انتقل الذمي إلى دين لا يقر أهله عليه ألزم بالإسلام أو قتل، ولو انتقل إلى ما يقر أهله عليه ففي القبول خلاف ينشأ من كون الكفر ملة واحدة ومن قوله تعالى: ومن يبتغ غير الاسلام دينا. فإن عاد ففي قبوله قولان فإن أصر فقتل قيل: لا يملك أطفاله للاستصحاب.
ولو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يعترض إلا أن يتجاهر فيعمل معه بمقتضى شرع الاسلام، ولو فعل ما ليس بسائغ عندهم أيضا فالحكم فيه كالمسلم وللحاكم دفعه إلى أهل ملته ليقيموا الحد بمقتضى شرعهم، ولا يصح للكافر شراء المصحف وإن كان ذميا والأقرب كراهية كتب الأحاديث، ولا يصح وصيته ببناء بيعة أو كنيسة أو بصرف شئ في كتابة التوراة والإنجيل، ولو أوصى للراهب جاز، ومانع الزكاة مستحلا مرتد وغيره يقاتل حتى يدفعها.
المطلب الخامس: في أحكام البغاة:
كل من خرج على إمام عادل فهو باع ويجب قتاله على كل من يستنفره الإمام أو من نصبه عموما أو خصوصا على الكفاية، فمن امتنع فعل كبيرة إن عينه الإمام أو لم يقم به من فيه كفاية.
والفرار هنا كالفرار في حرب المشركين بل يجب الثبات لهم إلى أن يفيئوا أو يقتلوهم وهم قسمان: من له فئة يرجع إليها فيجوز أن يجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم، ومن لا فئة له فلا يتبع لهم مدبرهم ولا يقتل لهم أسير ولا يجهز على جريحهم ولا تسبى ذراري الفريقين ولا نساؤهم ولا يملك أموالهم الغائبة وإن كان مما ينقل ويحول.
وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان أقربهما المنع، وعلى الجواز يقسم للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الأفراس ثلاثة، وساب الإمام العادل يقتل، وإذا عاون الذمي البغاة خرق الذمة، وللإمام الاستعانة بأهل الذمة في قتل البغاة، ولو أتلف الباغي مال عادل أو نفسه حال الحرب ضمن، ولو فعل ما يوجب حدا واعتصم بدار الحرب أقيم