ومن لواحق هذا الطرف مسائل:
الأولى: كل ذمي انتقل عن دينه إلى دين لا يقر أهله عليه لا يقبل منه إلا الاسلام أو القتل، أما لو انتقل إلى دين يقر أهله كاليهودي ينقل إلى النصرانية أو المجوسية قيل:
يقبل، لأن الكفر ملة واحدة، وقيل: لا، لقوله تعالى: ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه. وإن عاد إلى دينه قيل: يقبل، وقيل: لا، وهو الأشبه. ولو أصر فقتل هل يملك أطفاله؟ قيل: لا، استصحابا لحالتهم الأولى.
الثانية: إذا فعل أهل الذمة ما هو سائغ في شرعهم وليس بسائغ في الاسلام لم يتعرضوا، وإن تجاهروا به عمل بهم ما تقتضيه الجناية بموجب شرع الاسلام، وإن فعلوا ما ليس بسائغ في شرعهم كالزنى واللواط فالحكم فيه كما في المسلم، وإن شاء الحاكم دفعه إلى أهل نحلته ليقيموا الحد فيه بمقتضى شرعهم.
الثالثة: إذا اشترى الكافر مصحفا لم يصح البيع، وقيل: يصح ويرفع يده، والأول أنسب بإعظام الكتاب العزيز، ومثل ذلك كتب أحاديث النبي ص ، وقيل: يجوز على كراهية، وهو الأشبه.
الرابعة: لو أوصى الذمي ببناء كنيسة أو بيعة لم يجز لأنها معصية، وكذا لو أوصى بصرف شئ في كتابة التوراة والإنجيل لأنها محرفة، ولو أوصى للراهب والقسيس جاز كما تجوز الصدقة عليهم.
الخامسة: يكره للمسلم أجرة رم الكنائس والبيع من بناء ونجارة وغير ذلك.
الركن الرابع: في قتال أهل البغي:
يجب قتال من خرج على إمام عادل إذا ندب إليه الإمام عموما أو خصوصا أو من نصبه الإمام والتأخر عنه كبيرة، وإذا قام به من فيه غناء سقط عن الباقين ما لم يستنهضه الإمام على التعيين، والفرار في حربهم كالفرار في حرب المشركين وتجب مصابرتهم حتى يفيئوا أو يقتلوا.
ومن كان من أهل البغي لهم فئة يرجع إليها جاز الإجهاز على جريحهم واتباع