الصيد كما تقدم ولا يلزم رده في المغنم، وأما الخنازير فينبغي للمسلمين قتلها فإن أعجلهم المسير ولم يتمكنوا من ذلك لم يكن عليهم شئ، والخمور ينبغي أن تراق فإن كانوا على المسير كسروها فإن كان المسلمون قد صالحوهم لم يكسروها.
وإذا غنم المسلمون شيئا من خيول المشركين ومواشيهم ثم أدركهم المشركون وخافوا أن يأخذوها منهم لم يجز لهم عقرها ولا قتلها، وإن كانوا رجالة أو على خيل قد وقفت وكلت وخافوا أن تسترد الخيل فيركبوها ويظفروا بهم جاز لهم عقرها وقتلها لمكان الضرورة التي ذكرناها، وإن كانت خيولهم قد كلت ووقفت فلا ضرورة حينئذ ههنا ولم يجز قتلها ولا عقرها ويجوز عقر الخيل التي يقاتلون عليها وقتلها والأفضل ترك ذلك مع الظهور عليهم وارتفاع الضرورة إلى ذلك.
باب الأسارى:
الأسارى على ضربين: أحدهما ما يجوز استبقاؤه والآخر لا يستبقي. فالذي يجوز استبقاؤه كل أسير أخذ بعد تقضي الحرب والفراع منها، والذي لا يستبقي هو كل أسير أخذ قبل تقضي الحرب والفراع منها. والضرب الأول يكون الإمام ومن نصبه الإمام مخيرا فيهم إن شاء قتلهم وإن شاء فاداهم وإن شاء من عليهم وإن شاء استرقهم ويفعل في ذلك ما يراه صلاحا في التدبير والنفع للمسلمين، وأما الضرب الثاني فحكمه إلى الإمام أو من نصبه أيضا وهو مخير في قتلهم بأي نوع أراده من أنواع القتل.
فإذا أسر مسلم مشركا فعجز الأسير عن المشي ولم يكن مع المسلم ما يحمل عليه فإن عليه إطلاقه.
ومن كان أسيرا عند الكفار من المسلمين فلم يجز له أن يتزوج إليهم، فإن كان به ضرورة تزوج يهودية أو نصرانية، ولا يجوز له التزويج بغير ذلك من المشركين.
والمشرك إذا أسر وله زوجة كانا على الزوجية إن لم يجز الإمام استرقاقه فإن فادى به أو من عليه عاد إلى زوجته فإن استرقه انفسخ نكاحه، وإذا كان الأسير صبيا أو امرأة لها زوج كان النكاح مفسوخا بنفس الأسر لأنهما صارا رقيقين، وإذا أسر رجل بالغ