باب السبق والرمي:
وهو عقد جائز من الطرفين كالجعالة وقيل: لازم كالإجارة، ويجوز السبق في النصل والريش والخف والحافر وما عدا ذلك قمار.
فالنصل يقع على السهم والنشاب والسيف والرمح، والخف يقع على الإبل والفيلة والحافر على الخيل والبغال والحمير، ولا يجوز على الأقدام ورفع الأحجار ودحوها والصراع والسفن وشبه ذلك، ومن شرطه تعيين أول المدي وآخره وإن قال واحد لاثنين:
أيكما سبق بفرسه إلى كذا فله درهم، صح، فإن قال: أيكما جاء إليه فله كذا، لم يجز، وإن قال: أيكما سبق وصلى فله كذا، جاز للخوف من أن يكون تاليا، فإن قال: للسابق عشرة وللمصلي خمسة وللتالي درهمان، جاز والإمام والرعية في ذلك سواء، وإن قال أحدهما لصاحبه: إن سبقت فلك كذا وإن سبقت أنا فلا شئ عليك، جاز، وإن أخرج كل واحد عشرة دراهم وقال: من سبق فله العشرون، جاز إن أدخلا بينهما آخر بفرس كف ء لفرسهما وإن لم يدخلاه كذلك لم يصح، وإن لم يخرج شيئا وقالا: إن سبقت أنت فلك السبقان معا، جاز.
والسبق بالكتد أو الهادي مع تساوى الخلقة فإن سبق الطويل القصير بقدر الزيادة في الخلقة لم يكن سابقا، والنضال والمناضلة في الرمي، والرهان في الخيل، ولا يصح حتى يعين الفرس فإن مات فلا بدل له، ولا يصح النضال إلى تعيين القوس فإن انكسر جاز بدلها لأن القصد الإصابة وفهم الحاذق وفي السبق معرفة السابق.