من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة، ولم يذكر الدية.
ولا بأس بقتال المشركين في أي وقت كان وفي أي شهر كان إلا الأشهر الحرم فإن من يرى منهم خاصة لهذه الأشهر حرمة لا يبتدأون فيها بالقتال فإن بدؤوا هم بقتال المسلمين جاز حينئذ قتالهم وإن لم يبتدئوا أمسك عنهم إلى انقضاء هذه الأشهر، فأما غيرهم من سائر أصناف الكفار فإنهم يبتدأون فيها بالقتال على كل حال.
ولا بأس بالمبارزة بين الصفين في حال القتال غير أنه لا يجوز له أن يطلب المبارزة إلا بإذن الإمام، ولا يجوز لأحد أن يؤمن إنسانا على نفسه ثم يقتله فإنه يكون غادرا، ويلحق بالذراري من لم يكن قد أنبت بعد ومن أنبت الحق بالرجال وأجرى عليه أحكامهم، ويكره قتل من يجب قتله صبرا وإنما يقتل على غير ذلك الوجه ومعنى صبرا حبسا للقتل، ولا يجوز أن يفر واحد من واحد ولا اثنين فإن فر منهما كان مأثوما ومن فر من أكثر من اثنين لم يكن به بأس.
باب قسمة الفئ وأحكام الأسارى:
قد ذكرنا في كتاب الزكاة كيفية قسمة الفئ غير أنا نذكر هاهنا ما يليق بهذا المكان، كل ما غنمه المسلمون من المشركين ينبغي للإمام أن يخرج منه الخمس فيصرفه في أهله ومستحقيه حسب ما بيناه في كتاب الزكاة بعد اصطفاء ما يصطفيه والباقي على ضربين: ضرب منه للمقاتلة خاصة دون غيرهم من المسلمين وضرب هو عام لجميع المسلمين مقاتليهم وغير مقاتليهم، فالذي هو لجميع المسلمين فكل ما عدا ما حواه العسكر من الأرضين والعقارات وغير ذلك فإنه بأجمعه فئ للمسلمين من غاب منهم ومن حضر على السواء، وما حواه العسكر يقسم بين المقاتلة خاصة ولا يشركهم فيه غيرهم، فإن قاتلوا وغنموا فلحقهم قوم آخرون لمعونتهم أو مدد لهم كان لهم من القسمة مثل ما لهم يشاركونهم هذا إذا لحقوا بهم قبل قسمة الغنيمة، فأما إذا لحقوا بعد القسمة فلا نصيب لهم معهم، وكذلك إذا نفذ أمير الجيش سرية إلى جهة فغنموا شاركهم الجيش لأنه مدد لهم وهم من جملته.