فالأول: ما اجتمع فيه أربعة شروط: كونهم في منعة لا يمكن تفريق جمعهم إلا بالقتال، وخروجهم عن قبضة الإمام منفردين عنه في بلد أو غيره، ومباينتهم بتأويل سائغ عندهم فإن باينوا بتأويل غير سائغ كانوا محاربين، واستنهاض الإمام إياهم للقتال.
والثاني: ما يكون دفعا عن النفس.
والثالث: إذا كانوا في قبضة الإمام غير ممتنعين وإذا قوتلوا لم يرجع عنهم حتى يفيئوا إلى الطاعة أو يقتلوا عن آخرهم، فإن انهزموا وكان لهم فئة يرجعون إليها جاز الإجازة على جريحهم والتتبع لمدبرهم وقتل أسيرهم، وإن لم يكن لهم فئة لم يجز ذلك، وما حواه العسكر من المال فهو غنيمة وما لم يحوه فلأهله ولا يجوز سبي ذراريهم بحال.
فصل: في بيان حكم المحارب:
المحارب كل من أظهر السلاح من الرجال أو النساء في أي وقت وأي موضع يكون لم يخل حاله من ثلاثة أوجه: إما يتوب قبل أن يظفر به، أو ظفر به قبل أن يتوب، أو لا يتوب ولا يظفر به.
فالأول: لم يخل: إما لم يجن، أو جنى بما لا يوجب القود في غير المحاربة وحقه العفو عنه، أو جنى جناية توجب القود في غير المحاربة ويجب العفو عنه في حق الله تعالى والقود في حق الناس إلا أن يعفو من له الحق.
والثاني: لم يخل: إما جنى جناية أو لم يجن، فإن جنى جناية لم يخل: إما جنى في المحاربة أو في غيرها، فإن جنى في المحاربة لم يجز العفو عنه ولا الصلح على مال وإن جنى في غير المحاربة جاز فيه ذلك. وإن لم يجن وأخاف نفي عن البلد وعلى هذا حتى يتوب.
وإن جنى وجرح اقتص منه ونفي عن البلد، وإن أخذ المال قطع يده ورجله من خلاف ونفي، وإن قتل وغرضه في إظهار السلاح القتل كان ولي الدم مخيرا بين القود والعفو والدية، وإن كان غرضه المال كان قتله حتما وصلب بعد القتل، وإن قطع اليد ولم يأخذ المال قطع ونفي، وإن جرح وقتل اقتص منه ثم قتل وصلب، وإن جرح وقطع