الركن الثالث: في أحكام أهل الذمة:
والنظر في أمور:
الأول: من تؤخذ منه الجزية: تؤخذ ممن يقر على دينه وهم اليهود والنصارى ومن لهم شبهة كتاب وهم المجوس ولا يقبل من غيرهم إلا الاسلام. والفرق الثلاث إذا التزموا شرائط الذمة أقروا سواء كانوا عربا أو عجما، ولو ادعى أهل حرب أنهم منهم وبذلوا الجزية لم يكلفوا البينة وأقروا، ولو ثبت خلافها انتقض العهد.
ولا تؤخذ الجزية من الصبيان والمجانين والنساء، وهل تسقط عن الهم؟ قيل: نعم، وهو المروي، وقيل: لا، وقيل: تسقط عن الملوك، وتؤخذ ممن عدا هؤلاء ولو كانوا رهبانا أو مقعدين. وتجب على الفقير وينظر بها حتى يوسر.
ولو ضرب عليهم جزية فاشترطوها على النساء لم يصح الصلح، ولو قتل الرجال قبل عقد الجزية فسأل النساء إقرارهن ببذل الجزية قيل: يصح، وقيل: لا، وهو الأصح. ولو كان بعد عقد الجزية كان الاستصحاب حسنا.
ولو أعتق العبد الذمي منع من الإقامة في دار الاسلام إلا بقبول الجزية، والمجنون المطبق لا جزية عليه فإن كان يفيق وقتا قيل: يعمل بالأغلب، ولو أفاق حولا وجبت عليه ولو جن بعد ذلك. وكل من بلغ من صبيانهم يؤمر بالإسلام أو بذل الجزية فإن امتنع صار حربيا.
الثاني: في كمية الجزية:
ولا حد لها بل تقديرها إلى الإمام بحسب الأصلح وما قرره علي ع محمول على اقتضاء المصلحة في تلك الحال، ومع انتفاء ما يقتضي التقدير يكون الأولى اطراحه تحقيقا للصغار، ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الأرض ولا يجمع بينهما، وقيل:
بجوازه ابتداء، وهو الأشبه. ويجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة العساكر ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة، ولو اقتصر على الشرط وجب أن يكون زائدا