الحاكم: كمال العقل والإسلام والعدالة، وهل تراعى الذكورة والحرية؟ قيل: نعم، وفيه تردد. ويجوز المهادنة على حكم من يختاره الإمام دون أهل الحرب إلا أن يعينوا رجلا يجتمع فيه شروط الحاكم، ولو مات الحاكم قبل الحكم بطل الأمان ويردون إلى مأمنهم، ويجوز أن يسند الحكم إلى اثنين وأكثر ولو مات أحدهم بطل حكم الباقين ويتبع ما يحكم به الحاكم إلا أن يكون منافيا لوضع الشرع، ولو حكم بالسبي والقتال وأخذ المال فأسلموا سقط الحكم (في القتال خاصة) لا في المال، ولو جعل للمشرك فدية عن أسراء المسلمين لم يجب الوفاء لأنه لا عوض للحر.
الثاني:
يجوز لوالي الجيش جعل الجعائل لمن يدله على مصلحة كالتنبيه على عورة القلعة وطريق البلد الخفي، فإن كانت الجعالة من ماله دينا اشترط كونها معلومة الوصف والقدر وإن كانت عينا فلا بد أن تكون مشاهدة أو موصوفة وإن كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كجارية وثوب.
تفريع:
لو كانت الجعالة عينا وفتح البلد على أمان فكانت في الجملة، فإن اتفق المجعول له وأربابها على بذلها أو إمساكها بالعوض جاز وإن تعاسرا فسخت الهدنة ويردون إلى مأمنهم.
ولو كانت الجعالة جارية فأسلمت قبل الفتح لم تدفع إليه ودفعت القيمة وكذا لو أسلمت بعد الفتح وكان المجعول له كافرا، ولو ماتت قبل الفتح أو بعده لم يكن له عوض.
الطرف الرابع: في الأسارى:
وهم ذكور وإناث.