النكاح وإلا أتمت عدة الطلاق، وإن مات أو قتل في العدة اعتدت عدة الوفاة، وإن لم يكن دخل بها بانت في الحال، فإن عاد ثلاثا قتل في الرابعة.
والمرتدة تحبس أبدا حتى تتوب في الحالين وتضرب أوقات الصلوات وتستخدم خدمة شديدة وتلبس خشن الثياب ولا تطعم ولا تسقى إلا قدر ما يمسك رمقها.
أحكام الباغي:
الباغي من لم يدخل فيما دخل فيه المسلمون من بيعة الإمام أو نكث بيعته، فعلى من استنفره الإمام لقتالهم النفور معه ولا يجاب إلى ذلك إمام جائر، وإذا قوتل الباغي لم يرجع عنه حتى يدخل فيما دخل المسلمون فيه أو يقتل.
فإن كان له فئة يرجع إليها قتل مقبلا أو مدبرا وأجهز على الجرحى وإلا لم يتبع المدبر ولم يجهز على الجريح، وسبي ذراري الفريقين لا يحل، وهل يغنم ما معهم من مال؟ فيه خلاف، ولا خلاف أن أموالهم التي في دار الهجرة لا تغنم. ومن مات منهم لا يسقط عنه حق مسلم جرحه أو قتله أو أخذ ماله.
أحكام المحارب:
والمسلم المحارب من شهر السلاح في بر أو بحر سفرا أو حضرا ليلا أو نهارا رجلا أو امرأة.
فإن أخاف ولم يجن نفي من الأرض بأن يغرق - على قول - أو يحبس على آخر أو ينفى من بلاد الاسلام سنة حتى يتوب وكوتبوا أنه منفى محارب فلا تؤووه ولا تعاملوه، فإن آووه قوتلوا، وإن قتل وكان القتل غرضه خير الولي بين الدية والقتل والعفو، وإن قصد المال تحتم قتله أو صلبه حيا ويترك ثلاثة أيام ثم ينزل ويغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ولم يجز العفو عنه ولا الصلح على مال إلا ما جناه قبل المحاربة، وإن مات المحارب لم يصلب، فإن جرح فقط جرح ونفي، فإن جرح وقتل جرح ثم قتل أو صلب، فإن جرح وأخذ المال جرح وقطعت يمناه ورجله اليسرى، وإن قطع يمنى شخص وليست