فروع:
أ: المباحات بالأصل كالصيد والشجر لا تخص أحدا فإن كان عليه أثر ملك كالطير المقصوص والشجر المقطوع فغنيمة.
ب: لو وجد شئ في دار الحرب يصلح للمسلمين والكفار فلقطة.
ج: الغانم هل يملك حصته من الغنيمة لمجرد الاغتنام أو يملك إن يملك؟ فيه احتمال فعلى الثاني يسقط حقه منها بالإعراض قبل القسمة إذ الغرض الأقصى في الجهاد حفظ الملة والغنيمة تابعة فيسقط بالإعراض والأقرب عدم صحة الإعراض بعد قوله: اخترت الغنيمة. ويفرض المعرض كالمعدوم، ولو أعرض الجميع ففي نقلها إلى أرباب الخمس خاصة نظر أقربه أنها للإمام، والأقرب صحة إعراض المفلس دون السفيه والصبي إلا أن يبلغ قبل القسمة ولا إعراض العبد عن الرضخ بل سيده، ويصح إعراض السالب عن سلبه ولو مات قبل الإعراض فللوارث أن يعرض.
د: هل تملك الغنيمة بالاستيلاء أو القسمة أو يظهر الملك بالاستيلاء مع القسمة وانتفاؤه مع الإعراض والتلف؟ فيه نظر، أقربه الأول.
ه: لو كان في المغنم من ينعتق على بعضهم انعتق على الأول نصيبه وقوم عليه إن قلنا بالتقويم في مثله ولا ينعتق على الثاني إلا أن يخصه الإمام به فينعتق وإن خص به جماعة هو أحدهم ورضي عتق عليه ولزمه نصيب الشركاء.
و: لو وطئ الغانم جارية المغنم عالما سقط من الحد بقدر حقه وأقيم عليه بقدر الباقين فإن أحبلها فله منه بقدر حقه والأقرب وجوب العشر مع البكارة ونصفه مع عدمها ويسقط منه قدر نصيبه ويلحق الولد به وتصير أم ولد وتقوم الجارية عليه وولدها يوم سقوطه حيا إلا إن كانت قومت قبل الوضع فلا يقوم الولد.
ز: يجوز إتلاف ما يحتاج إلى إتلافه من أموال الكفار للظفر بهم كقطع الأشجار وقتل الحيوان لا مع عدم الحاجة، والكتب إن كانت مباحة كالطب والأدب لم يجز تلفها وهي غنيمة وغيرها كالزنادقة والكفر لا يجوز إبقاؤها وكذا التوراة والإنجيل، وكلب الصيد والماشية والزرع والحائط غنيمة بخلاف غيره.