كتاب الجهاد والنظر في أركان أربعة:
الركن الأول: من يجب عليه:
وهو فرض على كل مكلف حر ذكر غيرهم.
فلا يجب على الصبي ولا على المجنون ولا على المرأة ولا على الشيخ الهم ولا على المملوك. وفرضه على الكفاية بشرط وجود الإمام أو من نصبه للجهاد.
ولا يتعين إلا أن يعينه الإمام لاقتضاء المصلحة أو لقصور القائمين عن الدفع إلا بالاجتماع أو يعينه على نفسه بنذر وشبهه.
وقد تجب المحاربة على وجه الدفع كأن يكون بين أهل الحرب ويغشاهم عدو يخشى منه على نفسه فيساعدهم دفعا عن نفسه ولا يكون جهادا، وكذا كل من خشي على نفسه مطلقا أو ماله إذا غلبت السلامة.
ويسقط فرض الجهاد بأعذار أربعة: العمى والزمن كالمقعد والمرض المانع من الركوب والعدو والفقر الذي يعجز معه عن نفقة طريقه وعياله وثمن سلاحه، ويختلف ذلك بحسب الأحوال.
فروع ثلاثة:
الأول: إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه، ولو كان حالا وهو معسر