كتاب الجهاد وفيه مقاصد:
المقصد الأول: من يجب عليه:
وهو واجب في كل سنة مرة إلا لضرورة على الكفاية ويراعي الإمام النصفة في المناوبة بين الناس، وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع وهو كل مهم ديني يتعلق غرض الشرع بحصوله ولا يقصد عين من يتولاه ومن جملته: إقامة الحجج العلمية، ودفع الشبهات، وحل المشكلات، والأمر بالمعروف، والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش حتى الكنس والحجامة ولو امتنع الكل عنها لحقهم الإثم، ودفع الضرر عن المسلمين، وإزالة فاقتهم كإطعام الجائعين وستر العراة وإعانة المستعينين في النائبات على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة، وكالقضاء وتحمل الشهادة.
وإنما يجب الجهاد على كل مكلف حر ذكر غير صم ولا أعمى ولا مقعد ولا مريض يعجز عن الركوب والعدو ولا فقير يعجز عن نفقة عياله وطريقه وثمن سلاحه. فلا يجب على الصبي ولا المجنون ولا العبد - وإن انعتق بعضه أو أمره سيده إذ لا حق له في روحه ولا يجب عليه الذب عن سيده عند الخوف - ولا المرأة ولا الخنثى المشكل ولا الشيخ الهم ولا على الأعمى وإن وجد قائدا ولا الزمن كالمقعد وإن وجد مطية ولا المريض ولا الفقير، وتختلف بحسب الأحوال والأشخاص.
والمدين المعسر فقير وليس لصاحب الدين منعه لو أراده وإن كان حائلا وكذا الموسر قبل الأجل وله منعه بعده حتى يقبض وكذا ليس له منعه عن سائر الأسفار قبل