قال: دخلت لسماع كلام الله تعالى أو لسفارة صدقناه ولا نغتاله وإن لم يكن معه كتاب ويجوز أن يشرط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين، ويشترط أن تكون زائدا على أقل ما يجب عليه من الجزية لو اقتصر على الضيافة وأن تكون معلوم المقدار بأن يعين عدد الأيام وعدد من يضاف وقدر القوت والأدم وعلف الدواب وجنسه، وينبغي أن يكون النزول في فاضل بيعهم وكنائسهم ومنازلهم، وليس لنا اخراج أرباب المنازل وإن ضاقت عنا وحينئذ من سبق إلى منزل فهو أولى.
فروع:
أ: وضع علي ع على الفقير في كل حول اثني عشر درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الغني ثمانية وأربعين وليس ذلك لازما بل بحسب ما يراه الإمام في كل وقت، فلو قرر على الغنى قدرا ثم علم أنه غير واجب لم يكن له الرجوع إلا أن ينبذ العهد ثم يرجع إلى بذل الأقل فيجوز مع المصلحة ولو ماكس الإمام بالزيادة فامتنع من بذلها وجب القبول بالأقل.
ب: لو اجتمع عليه جزية سنتين لم يتداخل ولو مات في أثناء السنة فالأقرب السقوط بالكلية، وتقدم الجزية على الوصايا وتقسط التركة بينها وبين الدين.
ج: ينبغي أن يكون عدد الضيفان على الغني أكثر ولا يفرق بينه وبين الفقير بجنس الطعام ولا تحسب الضيافة من الدينار ويختص الدينار بأهل الفئ والضيافة مشتركة بين الطارقين من المسلمين وإن لم يجاهدوا.
د: الصغار إن جعلناه عدم علمه بالمقدار لم تجب الإهانة وإلا فالأقرب الوجوب ولو وكل مسلما لأدائها لم يجز وتؤخذ منه قائما والمسلم قاعدا ويأمره باخراج يده من جيبه وتطأطئ رأسه.
ه: لو طلبوا أداء الجزية باسم الصدقة ويزيدون في القدر جازت الإجابة مع المصلحة، والأقرب في الجبران مراعاة مصلحة المسلمين في القيمة السوقية أو التقدير الشرعي.