يصح من الصبي وإن راهق ولا من المجنون ولا المكره، ويصح من العبد والمرأة والسفيه والشيخ الهرم.
الثاني: المعقود له: وهو كل من يجب جهاده من حربي أو ذمي خارق للذمة وسيأتي البحث فيه. وإنما يصح مع المصلحة إما لاستمالة الكافر ليرغب في الاسلام أو لترفيه الجند أو لترتيب أمورهم أو لقلتهم أو ليدخلوا دارنا وندخل دارهم فنطلع على عوراتهم.
الثالث: العقد وشروطه انتفاء المفسدة فلو آمن جاسوسا أو من فيه مضرة لم ينعقد، ويحصل باللفظ والكتابة والإشارة المفهمة. فاللفظ كل ما يدل بالصريح مثل: أمنتك أو أجرتك أو أنت في ذمة الاسلام وما أشبهه وكذا الكتابة والإشارة الدالتان عليه، أما لو قال: لا تخف أو لا بأس عليك، فإن انضم إليه ما يدل على الأمان كان أمانا وإلا فلا على إشكال إذ مفهومه ذلك، ولا بد من قبول الحربي إما نطقا أو إشارة أو سكوتا أما لو رد لم ينعقد. ولو قال الوالي: آمنت من قصد التجارة، صح. ولو قال غيره لم ينعقد، فإن توهم الحربي أمانا رد إلى مأمنه ولا يغتال.
الرابع: الوقت: إنما يصح قبل الأسر فلو أذم المسلم بعد أن استؤسر الحربي لم يصح ويصح قبله وإن أشرف جيش الاسلام على الظفر مع المصلحة، ولو أقر المسلم قبل الأسر بالذمام قبل لا بعده إذ لا يصح منه حينئذ إنشاؤه، ولو ادعاه الحربي فأنكر المسلم قدم قول المسلم من غير يمين، ولو مات المسلم أو جن قبل الجواب لم يلتفت إلى الدعوى إلا بالبينة وفي الموضعين يرد إلى مأمنه ثم يصير حربا ولا يعقده أكثر من سنة إلا لحاجة.
المطلب الثاني: في الأحكام:
كل حربي عقد لنفسه الأمان وجب الوفاء له بما شرطه من وقت وغيره ما لم يخالف المشروع ويكون معصوما من القتل والسبي في نفسه وماله ويلزم من طرف المسلم فلا يحل نبذه إلا مع ظهور خيانة ولا يلزم من طرف الكافر بل له نبذه متى شاء فيصير حربا ومع حفظ العهد لو قتله المسلم كان آثما ولا ضمان نعم لو أتلف عليه مالا ضمنه.
ولو عقد الحربي لنفسه الأمان ليسكن في دار الاسلام دخل ماله تبعا له فإن التحق