والفرس الذي يقسم له ما يتناوله اسم الخيل والفرس سواء كان عتيقا أو هجينا أو مقرفا، فالعتيق الذي أبوه وأمه عربيان عتيقان خالصان، والهجين الذي أبوه كريم عتيق وأمه برذونة، والمقرف الذي أمه كريمة عتيقة وأبوه برذون قال الشاعر:
وما هند إلا مهره عربية * سليلة أفراس تجللها بغل فإن نتجت مهرا كريما فبالحري * وإن يك أقراف فمن جهة الفحل فأما من قاتل على حمار أو بغل أو جمل فلا يسهم لمركوبه لأنه ليس بفرس ولا يسمى راكبه فارسا.
وتجب الهجرة على كل من قدر عليها ولا يأمن على نفسه من المقام بين الكفار ولا يتمكن من إظهار دينه بينهم فيلزمه أن يهاجر والهجرة باقية أبدا ما دام الشرك قائما، روي عن النبي ع أنه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وما روي من قوله ع: لا هجرة بعد الفتح، معناه لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضل الهجرة قبل الفتح، وقيل: المراد لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام.
ولا جهاد على العبيد، والمسلم إذا أسره المشركون لم يجز له أن يتزوج فيما بينهم فإن اضطر جاز له أن يتزوج في اليهود والنصارى، على ما روي في بعض الأخبار، فأما غيرهم فلا يقربهم على حال.
باب قتال أهل البغي والمحاربين وكيفية قتالهم والسيرة فيهم:
كل من خرج على إمام عادل ونكث بيعته وخالفه في أحكامه فهو باع وجاز للإمام قتاله ومجاهدته ويجب على من يستنهضه الإمام في قتالهم النهوض معه ولا يسوع له التأخير عن ذلك.
وجملة الأمر وعقد الباب أنه لا يجب قتال أهل البغي ولا يتعلق بهم أحكامهم إلا بثلاثة شروط: أحدها: أن يكونوا في منعة ولا يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا بإنفاق