عهدهم إليهم وردهم إلى مأمنهم بعد أخذ حقوق الله والمسلمين منهم، ولا يحل التمثيل بالكفار والغدر بهم والغلول منهم.
وإسلام الحربي - والحرب قائمة - يحرم ماله ودمه وولده الطفل والحمل، فإن سبيت أمه استرقت دونه سوى الأرض والعقار، ويعتق العبد بإسلامه قهرا لسيده في دار الاسلام وإن أسلم في دار الحرب فرقه باق، وقيل: يعتق.
ولا يملك الكفار مال المسلمين بالقهر وإذا وجد رد على صاحبه بالبينة، فإن وقع في الغنيمة رد أيضا، فإن قسمت الغنيمة رد على صاحبه وغرم لمن حصل في سهمه قيمته من بيت المال، وهدية الكفار إلى المسلمين - والحرب قائمة - غنيمة.
أحكام الأسير:
والأسير قبل تقضي الحرب مقتول يضرب عنقه أو يقطع يده ورجله من خلاف لينزف، وبعد تقضيها خير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق إلا أن يكون ممن لا يقر على دينه بالجزية ففيه المن والفداء فقط، وقيل: يجوز. ويكره القتل صبرا.
والصبي إذا أسر مع أبويه أو أحدهما فحكمه حكمهما في الكفر ويباع من كافر وإن سبي وحده تبع السابي، فإن كان مسلما لم يبع من كافر.
وإذا سبي الزوجان معا أو المرأة وحدها انفسخ النكاح بينهما لحدوث الرق وإن كانا مملوكين لم ينفسخ.
والصبيان يسترقون بالسبي والأسر، فإن أشكل أمر بلوغهم فمن أنبت منهم فهو رجل ومن لم ينبت فهو ذرية.
وإذا أسر الزوج وحده فالنكاح باق، فإن اختار الإمام رقه انفسخ.
ويكره التفريق بين والدة وولدها ما لم يبلغ سبعا أو ثمانيا فيجوز التفرقة والبيع صحيح في الحالين، والإقامة بدار الشرك محرمة على المتمكن من الهجرة الخائف فلا يقدر على إظهار دينه ومكروه للمتمكن منها الآمن على نفسه القادر على إظهار دينه، ولا حرج على من لا حيلة له ولا يهتدي الطريق حتى يستطيع.