مسائل في المحارب مسألة: ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من حارب الإمام العادل وبغى عليه وخرج عن التزام طاعته يجري مجرى محارب النبي ص وخالع طاعته في الحكم عليه بالكفر وإن اختلف أحكامهما من وجه آخر في المدافنة والموارثة وكيفية الغنيمة من أموالهم.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهب المحصلون منهم والمحققون إلى: أن محاربي الإمام العادل فساق تجب البراءة منهم وقطع الولاية لهم من غير انتهاء إلى التكفير، وذهب قوم من حشو أصحاب الحديث إلى: أن الباغي مجتهد وخطؤه يجري مجرى الخطأ في سائر مسائل الاجتهاد.
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة، وأيضا فإن الإمام عندنا يجب معرفته وتلزم طاعته كوجوب المعرفة بالنبي ص ولزوم طاعته كالمعرفة بالله تعالى، وكما أن جحد تلك المعارف والتشكيك فيها كفر وكذلك هذه المعرفة، وأيضا فقد دل الدليل على وجوب عصمة الإمام من كل القبائح وكل من ذهب إلى وجوب عصمته ذهب إلى: تكفير الباغي عليه والخالع لطاعته، والتفرقة بين الأمرين خلاف إجماع الأمة.
فإن قيل: لو كان من ذكرتم بالغا إلى حد الكفر لوجب أن يكون مرتدا أو أن تكون أحكامه أحكام المرتدين واجتمعت الأمة على أن أحكام الباغي تخالف أحكام