خاتمة: إذا حاصر بلدا أو قلعة فنزلوا على حكمه صح وكذا إن نزلوا على حكم غيره بشرط أن يكون كامل العقل مسلما عدلا بصيرا بمصالح القتال، والأقرب اشتراط الحرية والذكورة ممن يختاره الفريقان أو الإمام خاصة دون اختيارهم خاصة ويجوز تعدده فإن مات أحدهم بطل حكم الباقين، وكذا لو مات الواحد قبل الحكم يردون إلى مأمنهم.
ويشترط في كل من المتعددين ما شرط في الواحد ويلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع فإن حكم بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء وغنيمة المال نفذ، وكذا لو حكم باسترقاق الرجال أو بالمن عليهم ويجب أن يكون ما يحكم به ما فيه الحظ للمسلمين، ولو حكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على الكفر جاز فلا يجوز حينئذ استرقاق من أقام على الكفر ويجوز المن عليه، ولو من الإمام على بعض من حكم بقتلهم جاز، فإن أسلموا قبل أن يحكم الحاكم عصموا أنفسهم وأموالهم وأهليهم، ولو أسلموا بعد الحكم بقتل الرجال وسبي الذرية والنساء وأخذ المال سقط القتل خاصة، ولو أراد الإمام استرقاق الرجال لم يجز بل يسترق الذرية ويغنم المال ويخرج منه الخمس والباقي غنيمة لأنه أخذ قهرا، ولو جعل للزعيم أمان مائة صح ويعين من شاء فإن عد مائة وأغفل نفسه جاز قتله.
الفصل الثاني: في عقد الجزية:
وفيه مطالب:
المطلب الأول: المعقود له:
وهو كل ذمي بالغ عاقل حر ذكر متأهب للقتال ملتزم بشرائط الذمة السابقة.
فالذمي يشمل من له كتاب كاليهود والنصارى ومن له شبهة كتاب كالمجوس، والصبي والمجنون والعبد والمرأة أتباع لا جزية عليهم ويسقط عن الهم على رأي ويؤخذ ممن عداهم وإن كانوا رهبانا أو مقعدين ولا تسقط عن الفقير بل ينظر بها حتى يوسر كالدين، وللرجل أن يستتبع من شاء من نساء الأقارب وإن لم يكن محارم مع الشرط