نقض أمانه فإن تبرعوا بالإعانة فمنعهم فهو على عهدة الشرط وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم، ولو لم يشرط الانفراد جاز إعانة المسلم.
ويجوز الخدعة في الحرب للمبارز وغيره، ويحرم الغدر بالكفار والغلول منهم والتمثيل بهم، ولا ينبغي أن يخرج الإمام معه المخذل كمن يزهد في الخروج ويعتذر بالحر وشبهه ولا المرجف وهو من يقول: هلكت سرية المسلمين، ولا من يعين على المسلمين بتجسس واطلاع الكفار على عورات المسلمين ولا من يوقعوا العداوة بين المسلمين ولا يسهم له لو خرج، ويجوز له الاستعانة بأهل الذمة والمشرك الذي يؤمن غائلته والعبد المأذون له فيه والمراهق.
ويجوز استئجار المسلم للجهاد من الإمام وغيره وأن يبذل الإمام من بيت المال ما يستعين به المحارب، ولو أخرجه الإمام قهرا لم يستحق أجرة وإن لم يتعين عليه لتعينه بإلزامه وإن كان عبدا أو ذميا، ولو عين شخصا لدفن الميت وغسله فلا أجرة له وإن كان للميت تركة أو في بيت المال اتساع، ولو استأجر للجهاد فخلى سبيله قبل المواقفة استحق أجرة الذهاب، ولو وقفوا من غير قتال ففي استحقاق كمال الأجرة نظر ينشأ من مساواة الوقوف الجهاد ولهذا يسهم له.
ويكره للغازي أن يتولى قتل أبيه الكافر ولا يجوز له قتل صبيان الكفار ولا نسائهم مع عدم الحاجة.
الفصل الثاني: في الاسترقاق:
الأسارى إن كانوا إناثا أو أطفالا ملكوا بالسبي وإن كانت الحرب قائمة، والذكور البالغون إن أخذوا حال المقاتلة حرم إبقاؤهم ما لم يسلموا ويتخير الإمام بين ضرب رقابهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم حتى ينزفوا ويموتوا وإن أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم ويتخير الإمام بين المن والفداء والاسترقاق ومال الفداء ورقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة ولا يسقط هذا التخيير بإسلامهم بعد الأسر.
ويجوز استرقاق امرأة كل كافر أسلم قبل الظفر به ولا يمنع من ذلك كونها حاملا بولد