القاتل دية ويلزمه كفارة وفي الأخبار ولا الكفارة، ولو تعمده الغازي مع إمكان التحرز لزمه القود والكفارة.
ولا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم ولو عاونهم إلا مع الاضطرار، ولا يجوز التمثيل بهم ولا الغدر، ويستحب أن يكون القتال بعد الزوال، وتكره الإغارة عليهم ليلا والقتال قبل الزوال إلا لحاجة، وأن يعرقب الدابة وإن وقفت به، والمبارزة بغير إذن الإمام، وقيل: يحرم. ويستحب المبارزة إذا ندب إليها الإمام، وتجب إذا ألزم.
فرعان:
الأول: المشرك إذا طلب المبارزة ولم يشترط جاز معونة قرنه، فإن شرط أن لا يقاتله غيره وجب الوفاء له، فإن فر فطلبه الحربي جاز دفعه ولو لم يطلبه لم يجز محاربته، وقيل:
يجوز ما لم يشترط الأمان حتى يعود إلى فئته.
الثاني: لو اشترط ألا يقاتله غير قرنه فاستنجد أصحابه فقد نقض أمانه، فإن تبرعوا فمنعهم فهو في عهدة شرطه وإن لم يمنعهم جاز قتاله معهم.
الطرف الثالث: في الذمام:
والكلام في العاقد والعبارة والوقت:
أما العاقد: فلا بد أن يكون بالغا عاقلا مختارا، ويستوي في ذلك الحر والمملوك والذكر والأنثى. ولو أذم المراهق أو المجنون لم ينعقد لكن يعاد إلى مأمنه، وكذا كل حربي دخل في دار الاسلام بشبهة الأمان كأن يسمع لفظا فيعتقده أمانا أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا.
ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب فلا يذم عاما ولا لأهل إقليم، وهل يذم لقرية أو حصن؟ قيل: نعم، كما أجاز علي ع ذمام الواحد لحصن من الحصون، وقيل: لا، وهو الأشبه، وفعل على ع قضية في واقعة فلا يتعدى.
والإمام يذم لأهل الحرب عموما وخصوصا وكذا من نصبه الإمام للنظر في جهة يذم