ما ذكرناه، فإن أصاب الغرض وخدشه ولم يثقبه وثبت فيه لم يحسب إصابة لأنه شرط خواسق وهذا خارق ليس بخاسق، فإن ثقب الغرض ثقبا يصلح للخسق إلا أن السهم لم يثبت فيه وسقط لم يحسب خاسقا لأن صفة الخاسق لم يحصل فيه، فإن شرط الإصابة مطلقة فأصاب الغرض فإن خرق أو خرم أو خسق أو مرق أو حبي كان كل ذلك إصابة ينبغي أن يحتسب بها لأنه شرط الإصابة بالإطلاق.
وإذا كانت الإصابة خواسق ورمى أحدهما فأصاب الغرض وسقط السهم ثم ادعى الرامي أنه خسق إلا أنه سقط ولم يثبت في الغرض لبعض علل فيه من حصاة أو غلظ أو ما جرى هذا المجرى وأنكر الآخر ذلك ولم يعلم موضع الإصابة كان القول قول المصاب عليه بغير يمين، فإن لم يكن فيه مانع يمنع من الثبات فيه كان القول قول المصاب عليه وإن كان فيه مانع يمنع من ذلك ولم يكن السهم خرق كان القول قول المصاب عليه أيضا، وإن كان فيه شئ من ذلك كان القول قوله مع يمينه لأن ما يدعيه الرامي ممكن.
وإذا عرف موضع الإصابة ولم يكن في الغرض ما يمنع السهم من الثبوت كان القول قول المصاب عليه أيضا، وإن كان في الغرض شئ من ذلك ولم يكن السهم خرق كان القول قول المصاب لأن الأمر لو كان على ما ذكر الرامي لكان السهم قد خرق ففتح الموضع وظهر ما وراءه من المانع، وإن كان السهم قد خرق ما هو في وجه المانع وبلغ النصل إلى المانع فالأولى أن يعدله فإنه خاسق.
وإذا كانت الإصابة خواسق ورمى أحد المتناضلين فوقع السهم في ثقب كان في الغرض أو في موضع خلق منه فثقب الموضع وثبت السهم في الهدف وكان الغرض ملتصقا بالهدف وكان الهدف قويا لقوة الغرض مثل أن يكون حائطا أو طينا يابسا فهو خاسق، وإن كان الهدف ضعيفا ولم يكن بقوة الغرض مثل الطين الرطب والتراب لم يحتسب به لا له ولا عليه.
وإذا شرط الخواسق فخرم والخرم هو أن يقع السهم في حاشية الغرض فخرمه، وثبت فيه مثل أن يقطع من حاشيته قطعة وثبت فيه أو يسبق الحاشية وثبت فيه وكان الغرض