ومن دخل دار الحرب أجيرا لغيره استحق السهم والأجرة.
والسبايا هي الذراري والنساء وقد ذكرنا حكمهما، فإن كان فيهم من أسره الكفار من أولاد المسلمين واسترقوه أطلق لوليه بشرطين: عرفانه وإقامة البينة.
والثاني يخرج من الخمس والباقي للمسلمين قاطبة وأمره إلى الإمام وما يحصل من غلاته يصرف في مصالح المسلمين.
فصل: في بيان أحكام الجزية:
هذا الفصل يحتاج إلى بيان خمسة أشياء: من يجوز عقد الذمة له وفي من لا يجوز له، ومن يوضع عليه الجزية، ومن لا يوضع، وقدر الجزية، ومن يستحقها.
فالأول: اليهود والنصارى والمجوس وقد ذكرناهم.
والثاني: من اجتمع فيه خمس خصال: الحرية والذكورة والبلوغ وكمال العقل وانتفاء السفه عنه بإفساد دينه أو ماله.
والثالث: ستة نفر: المرأة والعبد والمجنون والصبي والأبله والسفيه والمفسد.
والرابع: ما يكون به الذمي صاغرا وقدره موكول إلى رأي الإمام ويجوز له الزيادة فيه والنقصان عنه وإن شرط عليهم الضيافة ورضوا جاز بعد استقرار الجزية بشرطين:
أحدهما: أن لا يبلغ قدرا يزيد على أقل ما يجب عليهم من الجزية والثاني: أن تكون معلومة المقدار في أربعة أشياء: الأيام، وعدد المارة بهم من الرجال والفرسان، وقدر القوت من الخبز والإدام، وقدر علف الدواب. ويضع على الرؤوس أو على أراضيهم ولا يجمع بينهما.
والخامس: من يقوم مقام المهاجرين في نصرة الاسلام.
فصل: في بيان أحكام البغاة وكيفية قتالهم:
الباغي كل من خرج على إمام عادل وقتالهم على ثلاثة أضرب: واجب وجائز ومحظور.