مسألة: إذا كانت الحرب قائمة فأهدى حربي من صفه شيئا إلى مسلم هل يكون هدية أو غنيمة.
الجواب: هذا يكون غنيمة لأن الحربي إنما فعل ذلك خوفا من أهل الصف.
مسألة: إذا ملك الذمي عرصة وأراد أن يبني فيها دارا هل يجوز له رفع بنائه على بناء المسلمين أم لا؟
الجواب: لا يجوز له رفع بنائه ذلك على بناء المسلمين، إن ساوى بينه وبين بناء المسلمين كان عليه أن ينقصهم عن ذلك لقول رسول الله: الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
ولأن إجماع الطائفة على ذلك أيضا وكذلك إذا كانت الدار قديمة وانهدمت ثم أراد بناءها.
مسألة: إذا أنفذ الإمام جيشين مختلفين إلى موضعين وأمر على كل واحد منهما أميرا وغنم كل واحد من الجيشين غنيمة هل يشترك الجيشان في ذلك أم لا؟
الجواب: هذان الجيشان لا يشتركان في ذلك بل يكون لكل جيش ما غنمه لأنهما جيشان مختلفان وجهة كل واحد منهما غير جهة الآخر فإن اتفقا أن يجتمعا في موضع واحد وتقاتلا في جهة واحدة معا ويغنما فإن الغنيمة يشتركان فيها لأنهما قد صارا على هذه الصفة جيشا واحدا.
مسألة: إذا سير الإمام جيشا إلى جهة وجعل عليه أميرا ثم رأى الأمير من الصلاح إنفاذ سريته فأنفذها وغنمت هل تكون الغنيمة للسرية وحدها أو يشاركها الجيش في ذلك؟
الجواب: هذه الغنيمة للسرية وللجيش جميعا يشتركان فيها لأنهما جيش واحد، وكذلك القول لو أنفذ سريتين في جهتين وغنمت السريتان: إن الكل يشتركان في ذلك لأنهم جيش واحد.