مسألة: إذا اتفق لأحد المتناضلين من العوارض ما يضطرب رميه له، مثل كسر القوس أو قطع الوتر أو يكون قد أعرف الرعن فخرج السهم من اليمين إلى اليسار أو عرض في الطريق عارض من طائر أو انسان أو استلبت الريح السهم، هل تعتد بذلك السهم في المناصلة أم لا؟
الجواب: لا يعتد بذلك، لأن الخطأ لا يكون لسوء رميه. فأما إن كان الاتفاق عارض مما ذكرناه، فليس هو بسوء رميه.
مسألة: إذا كان الرشق عشرين والإصابة خمسة فرمى الواحد منهما عشر فأصاب سهمين ثم قال الواحد منهما للآخر ارم سهمك فإن أصبت فقد نصلتني، هل يجوز ذلك أم لا؟
الجواب: لا يجوز ذلك، لأن موضوع النضال والمراد به أن يعرف الأحذق فيهما فإذا فعلا ذلك لم يصح، لأنه ربما نضل من ليس بحاذق الأحذق، ويؤدي أيضا إلى أن يكون الناضل منضولا والمنضول ناضلا وهذا لا يجوز. مثال ذلك أن يكون الواحد منهما له إصابة أربعة والآخر إصابة واحد. فيقول صاحب الأربعة لصاحب الواحد ما قدمناه، ويرمي فيصيب فإذا أصاب فقد نضل صاحب الأربعة وهو أكثر منه، ويكون صاحب الأقل ناضلا وهذا فاسد.
مسألة: إذا اقتسم المتناضلون مرس ووقف عندهم في وقت القسمة رجل غريب فذكر أنه من أهل الرماية، فقسموه فيهم وهم يعرفونه. ثم ظهر أنه ليس من أهلها ولا يحسنها هل يجوز العقد فيه أم لا؟
الجواب: إذا كان الأمر على ما ذكر في الرجل الغريب، كان العقد فيه باطلا، لأنه إنما عقد عليه وقسم فيهم على أنه من أهل الرمي، فإن أبان أنه ليس من أهلها بطل ذلك فيه، وإذا بطل فيه بطل في الذي كان مقابله كان القسمة رجل ورجل وإذا بطل فيهما بقي الباقون على ما هم عليه، ولم يبطل ذلك فيهم ببطلانه في هذين الرجلين.