فذكر وبالعكس امرأة ولو اشتبه لم يجز قتله، ولو أسلم عبد الحربي في دار الحرب قبل مولاه فإن قهر مولاه بالخروج إلينا قبله تحرر وإلا فلا.
الفصل الثالث: في الاغتنام:
ومطالبه ثلاثة:
المطلب الأول:
المراد بالغنيمة هنا كل ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة دون المختلس والمسروق فإنه لآخذه ودون ما ينجلي عنه الكفار بغير قتال فإنه للإمام ودون اللقطة فإنها لآخذها، ولو أخذ من الحربي على جهة السوم ثم هرب ملكه.
وأقسام الغنيمة ثلاثة: ما ينقل ويحول من الأمتعة وغيرها، وما لا ينقل ولا يحول كالأراضي، وما هو سبي كالنساء والأطفال.
والأول: إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة بل ينبغي إتلافه كالخنزير أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر، وإن صح كالذهب والفضة والأقمشة وغيرها أخرج منه الخمس والجعائل وما يصطفيه الإمام لنفسه والباقي للغانمين خاصة سواء حواه العسكر أو لا وليس لغيرهم فيه شئ ولا لبعضهم الاختصاص بشئ، نعم لبعضهم التخصيص بما يحتاج إليه من المأكول وعلف الدواب قدر الكفاية سواء كان غنيا أو فقيرا وسواء كان هناك سوق أو لا وسواء كان المأكول من الطعام أو مثل السكر والفاكهة الرطبة أو اليابسة.
ولو احتاج الغانم إلى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم ورد الجلد إلى المغنم ولو عمل منه شيئا أو شبهه رده وعليه أجرته، وليس له لبس الثياب ولا استعمال الدواء والدهن إلا مع الضمان، ويباح الأخذ لمن معه طعام ومن ليس معه لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب، وليس له أن يضيف من ليس من الغانمين، ولو فضل من الطعام شئ بعد الدخول إلى دار الاسلام رده.
ولو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا لدوابه جاز ولا يكون قرضا لانتفاء ملك الأول ويكون الثاني أحق باليد وليس للأول مطالبته فإن رده عليه صار أولى باليد